تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ( بما أهللت ) قال أهللت بما أهل به ( رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وفي حديث جابر الطويل عند مسلم ماذا قلت حين فرضت الحج قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك ( قال لولا أن معي هديا لأحللت ) وفي حديث جابر الطويل قال فإن معي الهدى فلا تحل

وفي الحديث دليل على أنه يجوز تعليق إحرام الرجل على إحرام غيره

107

| 1 ( باب )

957 قوله ( فقال يوم النحر ) لما فيه من أكثر أحكام الحج من رمي جمرة العقبة والحلق والذبح وطواف الزيارة وغيرها

958 قوله ( وهذا أصح من الحديث الأول ) أي أرجح من الحديث الأول وأقل ضعفا منه فهما ضعيفان لأن في سندهما الحارث وهو الأعور وهو ضعيف وبين الترمذي وجه الأصحية بقوله روى غير واحد من الحفاظ الخ

وفي الباب عن بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فقال هذا يوم الحج الأكبر

أخرجه البخاري وغيره

تنبيه قد اشتهر بين العوام أن يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة كان الحج حجا أكبر ولا أصل له نعم روى رزين عن طلحة بن عبيد الله بن كرز أرسله أفضل الأيام يوم عرفة وإذا وافق يوم جمعة فهو أفضل من سبعين حجة في غير يوم جمعة

كذا في مجمع الفوائد وهو حديث مرسل ولم أقف على إسناده

تحفة الأحوذي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٤ · ص ٢٧