تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

115

| 1 ( باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها )

1145 قوله ( ولم يفرض ) بفتح الياء وكسر الراء أي لم يقدر ولم يعين ( لها صداقا ) أي مهرا ( ولم يدخل بها ) أي لم يجامعها ولم يخل بها خلوة صحيحة ( مثل صداق نسائها ) أي نساء قومها ( لا وكس ) بفتح فسكون أي لا نقص ( ولا شطط ) بفتحتين أي ولا زيادة ( ولها العدة ) أي للوفاة ( ولها الميراث ) زاد في رواية لأبي ( ( ( أبي ) ) ) داود فإن ( ( ( ويجعل ) ) ) يك ( ( ( فيه ) ) ) صوابا ( ( ( كبش ) ) ) فمن ( ( ( إذا ) ) ) الله ( ( ( صاده ) ) ) وإن ( ( ( المحرم ) ) ) يك ( ( ( قلت ) ) ) خطأ ( ( ( آكلها ) ) ) فمني ( ( ( بصيغة ) ) ) ومن ( ( ( المتكلم ) ) ) الشيطان والله ورسوله بريئان

( فقام معقل ) بفتح الميم وكسر القاف ( بن سنان ) بكسر السين ( الأشجعي ) بالرفع صفة معقل ( في بروع ) قال في القاموس كجدول ولا يكسر بنت واشق صحابية انتهى

وقال في المغنى بفتح الباء عند أهل اللغة وكسرها عند أهل الحديث انتهى

وقال في جامع الأصول أهل الحديث يرونها بكسر الباء وفتح الواو وبالعين المهملة

وأما أهل اللغة فيفتحون الباء ويقولون إنه ليس بالعربية فعول إلا خروع لهذا النبت وعقود اسم واد انتهى

قال القارىء فليكن هذا من قبيلهما ونقل المحدثين أحفظ

قال وهو غير منصرف ( بنت واشق ) بكسر الشين المعجمة ( ففرح بها ) أي بالقضية أو بالفتيا لكون اجتهاده موافقا لحكمه صلى الله عليه وسلم

قوله ( وفي الباب عن الجراح ) بفتح الجيم وتشديد الراء بن أبي الجراح الأشجعي صحابي مقل وأخرج حديثه أبو

تحفة الأحوذي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٤ · ص ٢٥١