تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في النيل والحديث أخرجه أيضا بن ماجه قوله ( والعمل على هذا عند أهل العلم ) أي من حيث أن هذا الحديث يقتضي أن الرد بعد العدة يحتاج إلى نكاح جديد

فالرد بلا نكاح لا يكون إلا قبل العدة

قاله أبو الطيب المدني ( وهو قول مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ) وقال محمد في موطإه إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر في دار الاسلام لم يفرق بينهما حتى يعرض على الزوج الاسلام فإن أسلم فهي امرأته وإن أبى أن يسلم فرق بينهما وكانت فرقتها تطليقة بائنة

وهو قول أبي حنيفة وإبراهيم النخعي انتهى 1143 قوله ( بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا وفي رواية لأحمد وأبي داود وبن ماجه بعد سنتين قال الشوكاني ) وفي رواية بعد ثلاث سنين وأشار في الفتح إلى الجمع فقال المراد بالست ما بين هجرة زينب وإسلامه وبالسنتين أو الثلاث ما بين نزول قوله تعالى لا هن حل لهم وقدومه مسلما فإن بينهما سنتين وأشهرا

قوله ( هذا حديث ليس بإسناده بأس ) حديث بن عباس هذا صححه الحاكم

وقال الخطابي هو أصح من حديث عمرو بن شعيب وكذا قال البخاري

قال بن كثير في الارشاد هو حديث جيد قوي وهو من رواية بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس انتهى إلا أن حديث داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس نسخه وقد ضعف أمرها علي بن المديني وغيره من علماء الحديث وبن إسحاق فيه مقال معروف

كذا في النيل

قلت قد تقدم في بحث القراءة خلف الإمام أن الحق أن بن إسحاق ثقة قابل للاحتجاج

( ولكن لا نعرف وجه الحديث ) قال الحافظ أشار بذلك إلى أن ردها إليه بعد ست سنين أو بعد سنتين أو ثلاث مشكل لاستبعاد أن تبقى في العدة هذه المدة

قال ولم يذهب أحد إلى جواز تقرير المسلمة تحت المشرك إذا تأخر إسلامه عن إسلامها حتى انقضت عدتها

وممن نقل الإجماع في ذلك بن

تحفة الأحوذي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٤ · ص ٢٤٩