تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جماعة فلا بد أن يؤدي حقوق جميعهم فيعلم المنفرد بالأولى

أو للإيماء إلى أنه إذا تعدد مواليه بالمناوبة على جري العادة الغالبة فيقوم بحق كل

( فذلك ) أي ذلك العبد ( يؤتى أجره مرتين ) أجر لتأدية حق الله وأجر لتأدية حق مواليه

( وجارية وضيئة ) أي جميلة ( فأدبها ) أي علمها الخصال الحميدة مما يتعلق بأدب الخدمة إذ الأدب هو حسن الأحوال من القيام والتعود وحسن الأخلاق

( فأحسن أدبها ) وفي رواية الشيخين فأحسن تأديبها وإحسان تأديبها هو الاستعمال علمها الرفق واللطف

وزاد في رواية الشيخين وعلمها فأحسن تعليمها

( يبتغي ذلك ) أي بالمذكور من التأديب والتعليم والتزوج

( فذلك يؤتى أجره مرتين ) أجر على عتقه وأجر على تزوجه

( ورجل آمن بالكتاب الأول ثم جاءه الكتاب الآخر فآمن به ) في رواية الشيخين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد قوله ( حديث أبي موسى حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه

97

| 1 ( باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم )

لا 1117 قوله ( أخبرنا بن لهيعة ) بفتح اللام وكسر الهاء اسمه عبد الله

قوله ( فدخل بها ) أي

تحفة الأحوذي · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٤ · ص ٢١٨