تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

90

| 1 ( باب ما جاء في استيمار البكر والثيب )

1107 قوله ( لا تنكح ) بصيغة المجهول قوله ( الثيب ) قال في النهاية الثيب من ليس ببكر وفي رواية الشيخين الأيم بتشديد الياء المكسورة

( حتى تستأمر ) على البناء للمفعول أي حتى تستأذن صريحا

إذ الإستيمار طلب الأمر والأمر لا يكون إلا بالنطق

( ولا تنكح البكر ) المراد بالبكر البالغة إذ لا معنى لاستئذان الصغيرة لأنها لا تدري ما الإذن ( حتى تستأذن ) أي يطلب منها الإذن ( وإذنها الصموت ) أي السكوت يعني لا حاجة إلى إذن صريح منها بل يكتفي بسكوتها لكثرة حيائها

وفي رواية الشيخين قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال إذنها أن تسكت واختلف في أن السكوت من البكر يقوم مقام الإذن في حق جميع الأولياء أو في حق الأب والجد دون غيرهما

وإلى الأول ذهب الأكثر لظاهر الحديث قوله ( وفي الباب عن عمر ) لينظر من أخرجه ( وبن عباس ) أخرجه الجماعة إلا البخاري

( وعائشة ) قالت قلت يا رسول الله تستأمر النساء في أبضاعهن قال نعم

قلت إن البكر تستأمر فتستحي فتسكت فقال سكاتها إذنها أخرجه الشيخان ( والعرس ) بضم أوله وسكون الراء

بعدها مهملة ( بن عميرة ) بفتح العين المهملة وكسر الميم وسكون التحتانية صحابي

قوله ( حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان قوله ( وأكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب اذا زوج البكر وهي بالغة بغير أمرها فلم ترض بتزويج الأب فالنكاح

تحفة الأحوذي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٤ · ص ٢٠٣