تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ( واختلفوا في اسم أبي غالب هذا الخ ) قال في التقريب أبو غالب الباهلي مولاهم الخياط اسمه نافع أو رافع ثقة من الخامسة ( وقد ذهب بعض أهل العلم إلى ( ( ( أنهم ) ) ) هذا ( ( ( يرون ) ) ) ) أي ( ( ( الإنبات ) ) ) إلى ( ( ( بلوغا ) ) ) أن الامام يقوم ( ( ( يعرف ) ) ) حذاء ( ( ( احتلامه ) ) ) رأس ( ( ( ولا ) ) ) الرجل ( ( ( سنه ) ) ) وحذاء عجيزة ( ( ( التوربشتي ) ) ) المرأة ( ( ( وإنما ) ) ) ( وهو قول أحمد وإسحاق ) وهو ( ( ( فقد ) ) ) قول ( ( ( تقدم ) ) ) الشافعي ( ( ( الكلام ) ) ) وهو الحق ( ( ( هذه ) ) ) وهو ( ( ( المسألة ) ) ) رواية عن أبي حنيفة

قال في الهداية وعن أبي حنيفة أنه يقوم من الرجل بحذاء رأسه ومن المرأة بحذاء وسطها لأن أنسا فعل كذلك وقال هو السنة انتهى

ورجح الطحاوي قول أبي حنيفة هذا على قوله المشهور حيث قال في شرح الآثار قال أبو جعفر والقول الأول أحب إلينا لما قد شده الآثار التي روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى ( ( ( عصمة ) ) )

وذهب ( ( ( دمه ) ) ) الحنفية إلى أن الإمام يقوم ( ( ( مفهوم ) ) ) بحذاء ( ( ( لقوله ) ) ) صدر الميت ( ( ( أهل ) ) ) رجلا ( ( ( الكتاب ) ) ) كان أو ( ( ( لهم ) ) ) امرأة ( ( ( كتاب ) ) ) وهو ( ( ( ثم ) ) ) قول ( ( ( رفع ) ) ) أبي ( ( ( وروى ) ) ) حنيفة ( ( ( الشافعي ) ) ) المشهور ( ( ( وغيره ) ) )

وقال ( ( ( حديثا ) ) ) مالك يقوم حذاء الرأس منهما ونقل عنه أن يقوم عند وسط الرجل وعند منكبي المرأة

وقال بعضهم حذاء رأس الرجل وثدي المرأة واستدل بفعل علي رضي الله عنه

وقال بعضهم إنه يستقبل صدر ( ( ( يأمر ) ) ) المرأة ( ( ( بنحو ) ) ) وبينه ( ( ( هذا ) ) ) وبين ( ( ( قوله ) ) ) السرة من الرجل ( ( ( الثالثة ) ) )

قال الشوكاني بعد ذكر هذه ( ( ( واحدا ) ) ) الأقوال وقد ( ( ( الثلاثة ) ) ) عرفت ( ( ( وترك ) ) ) أن الأدلة ( ( ( سيده ) ) ) دلت على ( ( ( مسلما ) ) ) ما ( ( ( ولهذا ) ) ) ذهب ( ( ( باعه ) ) ) إليه ( ( ( بالعبدين ) ) ) الشافعي ( ( ( الأسودين ) ) ) وأن ( ( ( والظاهر ) ) ) ما ( ( ( أنهما ) ) ) عداه ( ( ( كانا ) ) ) لا ( ( ( مسلمين ) ) ) مستند له من المرفوع إلا مجرد الخطأ في الاستدلال أو التعويل على محض الرأي أو ترجيح ما فعله الصحابي على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل

نعم لا ينتهض مجرد الفعل دليلا للوجوب ولكن النزاع فيما هو الأولى والأحسن ولا أولى ولا أحسن ( ( ( يجوز ) ) ) من ( ( ( بيع ) ) ) الكيفية ( ( ( العبد ) ) ) التي ( ( ( المسلم ) ) ) فعلها ( ( ( بكافر ) ) ) المصطفى صلى الله عليه وسلم انتهى كلام الشوكاني

1035 قوله ( فقام وسطها ) المراد بوسطها عجيزتها كما يدل عليه رواية أبي داود

وأما قول الشيخ بن الهمام هذا لا ينافي كونه الصدر بل الصدر وسط باعتبار توسط الأعضاء إذ فوقه يداه ورأسه وتحته بطنه وفخذاه ويحتمل أنه وقف كما قلنا إلا أنه مال إلى العورة ( ( ( كمال ) ) ) في حقها ( ( ( تهيئة ) ) ) فظن ( ( ( الأسباب ) ) ) الراوي ذلك

تحفة الأحوذي · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٤ · ص ١٠٧