تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب عن ثلاث ركعات في الحضر ولا في السفر لأن القصر منحصر في الرباعية ( وهي وتر النهار ) جملة حالية كالتعليل لعدم جواز النقصان قاله الطيبي وحديث بن عمر هذا يدل على جواز الاتيان بالرواتب في السفر

4

| 1 ( باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين أي في السفر )

553 قوله ( عن أبي الطفيل ) اسمه عامر بن واثلة بن عبد الله الليثي وربما سمي عمروا ولد عام أحد ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن أبي بكر وعمن بعده وعمر إلى أن مات سنة عشر ومائة على الصحيح وهو آخر من مات من الصحابة قاله مسلم وغيره كذا في التقريب

قوله ( كان في غزوة تبوك ) غير منصرف على المشهور وهو موضع قريب من الشام ( قبل زيغ الشمس ) أي قبل الزوال فإن زيغ الشمس هو ميلها عن وسط السماء إلى جانب المغرب ( عجل العصر إلى الظهر وصل الظهر والعصر جميعا ) فيه دلالة على جواز جمع التقديم في السفر وهو نص صريح فيه لا يحتمل تأويلا

قوله ( وفي الباب عن علي وبن عمر وأنس وعبد الله بن عمرو وعائشة وبن عباس

تحفة الأحوذي · الجزء ٣ · الصفحة ٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٣ · ص ٩٨