تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد والبخاري

قوله ( قد أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك ) من الادراك أي يبلغ ( فعليه الحج إذا أدرك لا تجزىء عنه تلك الحجة عن حجة الاسلام ) وشذ بعضهم فقال إذا حج الصبي أجزأه ذلك عن حجة الاسلام

لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم نعم في جواب قولها ألهذا حج وقال الطحاوي لا حجة فيه لذلك بل فيه حجة على من زعم أنه لا حج له لأن بن عباس راوي الحديث قال أيما غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى

ثم ساقه بإسناد صحيح

وقد أخرج هذا الحديث مرفوعا الحاكم وقال على شرطهما والبيهقي وبن حزم وصححه وقال بن خزيمة الصحيح موقوف

وأخرجه كذلك

قال البيهقي تفرد برفعه محمد بن المنهال ورواه الثوري عن شعبة موقوفاولكنه قد تابع محمد بن المنهال على رفعه الحارث بن شريح أخرجه كذلك الاسماعيلي والخطيب ثم ذكر الشوكاني روايات أخرى قال فيؤخذ من مجموع هذه الأحاديث أنه يصح حج الصبي ولا يجزئه عن حجة الاسلام إذا بلغ وهذا هو الحق فيتعين المصير إليه جمعا بين الأدلة انتهى

92781 7 81 قوله ( فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان ) وأخرج هذا الحديث أحمد وبن ماجه وبن أبي شيبة بلفظ حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم

قال بن القطان ولفظ بن أبي شيبة أشبه بالصواب فإن المرأة لا يلبي عنها

تحفة الأحوذي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٣ · ص ٥٧٧