قوله ( وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال حل له كل شيء إلا النساء والطيب ) أخرجه محمد في الموطأ بلفظ من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر ونحر هديا إن كان معه حل له ما حرم عليه في الحج إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت ( وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ) وبه قال بن عمر رضي الله عنه وهو قول مالك ( وهو قول أهل الكوفة ) ليس المراد بأهل الكوفة الامام أبا حنيفة لأن مذهبه في هذا الباب هو ما ذهب إليه الشافعي وأحمد وإسحاق
قال محمد في الموطأ بعد رواية أثر عمر رضي الله عنه المذكور هذا قول عمر وبن عمر وقد روت عائشة خلاف ذلك قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين بعد ما حلق قبل أن يزور البيت فأخذنا بقولها
وعليه أبو حنيفة والعامة من فقهائنا انتهى
وقد استدل لمالك بما روى الحاكم عن عبد الله بن الزبير قال من سنة الحج إذا رمى الجمرة الكبرى حل له شيء حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يزور البيت
لكن زيادة الطيب في هذه الرواية شاذة كما صرح به الحافظ في الدراية والقول الراجح القوي هو ما ذهب إليه الشافعي وغيره
75
| 1 ( باب ما جاء متى يقطع التلبية في الحج )
918 قوله ( من جمع ) بفتح الجيم وسكون الميم اسم للمزدلفة ( حتى رمى جمرة العقبة ) وفي رواية لمسلم حتى بلغ الجمرة
قوله ( وفي الباب عن علي ) أخرجه البيهقي وبن مسعود أخرجه أبو داود بلفظ رمقت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة كذا في