تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

برواية البخاري ومسلم عن بن مسعود بلفظ جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه

وقالوا إن رواية الشيخين مقدمة على رواية الترمذي ( سبع حصيات ويكبر مع كل حصاة ) قال النووي استحباب التكبير مع كل حصاة هو مذهبنا ومذهب مالك والعلماء كافة

قال القاضي وأجمعوا على أنه لو ترك التكبير لا شيء عليه

قوله ( من ها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة ) خصها بالذكر لما فيها من أحكام الحج

قوله ( وفي الباب عن الفضل بن عباس وبن عباس وبن عمر وجابر ) أما حديث الفضل بن عباس فأخرجه أيضا مسلم وغيره

وأما حديث بن عمر رضي الله عنه فأخرجه مالك في الموطأ

قوله ( حديث بن مسعود حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان

قوله ( إنما جعل رمى الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله ) أي لأن يذكر الله في هذه المواضع المتبركة فالحذر الحذر من الغفلة وإنما خصا بالذكر مع أن المقصود من جميع العبادات هو ذكر الله تعالى لأن ظاهرهما فعل لا تظهر فيهما العبادة وإنما فيهما التعبد للعبودية بخلاف الطواف حول بيت الله والوقوف للدعاء فإن أثر العبادة لائحة فيهما كذا في المرقاة

قوله ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه الدارمي

62

| 1 ( باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار )

903 قوله ( عن أيمن ) بفتح الهمزة وسكون التحتية وفتح الميم ( بن نابل ) بالنون وبالموحدة المكسورة صدوق يهم قاله الحافظ ( عن قدامة بن عبد الله ) بضم القاف وبالدال المهملة أسلم

تحفة الأحوذي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٣ · ص ٥٥٢