تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جزيرة العرب قاله في مرض موته صلى الله عليه وسلم انتهى ( ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته ومن لا مدة له فأربعة أشهر ) قال الحافظ في الفتح استدل بهذا على أن قوله تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر يختص بمن لم يمكن له عهد مؤقت أو لم يكن له عهدا أصلا وأما من له عهد مؤقت فهو إلى مدته

فروى الطبري من طريق بن إسحاق قال هم صنفان صنف كان له عهد دون أربعة أشهر فأمهل إلى تمام أربعة أشهر وصنف كانت له مدة عهده بغير أجل فقصرت على أربعة أشهر

ثم ذكر الحافظ كلاما نافعا من شاء الوقوف عليه فليرجع إلى تفسير سورة براءة من فتح الباري

قوله ( وفي الباب عن أبي هريرة ) أخرجه الشيخان وفيه ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان

قوله ( حديث علي حديث حسن ) وأخرجه سعيد بن منصور والنسائي والطبري

قاله الحافظ في الفتح

872 قوله ( وقالا زيد بن يثيع ) بالتحتانية المضمومة وفتح المثلثة مصغرا ( فقال زيد بن أثيل ) بضم الهمزة وفتح المثلثة وسكون التحتانية وباللام

42

| 1 ( باب ما جاء في دخول الكعبة )

873 قوله ( حدثنا بن أبي عمر ) هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني نزيل مكة صدوق

تحفة الأحوذي · الجزء ٣ · الصفحة ٥١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٣ · ص ٥١٩