تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ( هذا حديث غريب ) وأخرجه أحمد ومسلم وتقدم لفظه وأخرجه أبو داود أيضا ولفظه قالت تزوجني ونحن حلالان بسرف

25

| 1 ( باب ما جاء في أكل الصيد )

846 قوله ( عن المطلب ) هو المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب المخزومي صدوق كثير التدليس والإرسال من الرابعة

قوله ( صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ) بضمتين أي محرمون ( ما لم تصيدوه ) بأنفسكم مباشرة ( أو يصد لكم ) أي لأجلكم

قال في المرقاة وبهذا يستدل مالك والشافعي رحمهما الله على حرمة لحم ما صاده الحلال لأجل المحرم وأبو حنيفة رحمه الله يحمله على أن يهدي إليكم الصيد دون اللحم أو على أن يكون معناه أن يصاد بأمركم فلا يحرم لحم صيد ذبحه حلال للمحرم من غير أمره أو دلالته انتهى

قلت ما ذهب إليه مالك والشافعي هو مذهب الجمهور واحتجوا بحديث جابر هذا

ومن جملة أدلة الجمهور ما رواه أحمد وبن ماجه من حديث أبي قتادة وفيه ولم يأكل منه حين أخبرته أني أصطدته له

قوله ( وفي الباب عن أبي قتادة ) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم ( وطلحة ) أخرجه أحمد ومسلم والنسائي

قوله ( حديث جابر حديث مفسر ) فإنه صريح في التفرقة بين أن يصيده المحرم أو

تحفة الأحوذي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٣ · ص ٤٩٥