تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السجدة الثانية ) أي الركعة الثانية ( فأدركت أبا هريرة ) أي لقيته

قوله ( وفي الباب عن بن عباس والنعمان بن بشير وأبي عتبة الخولاني ) أما حديث بن عباس فأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح الم تنزيل هل أتى على الإنسان وفي صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين

وأما حديث النعمان بن بشير فأخرجه الجماعة إلا البخاري وبن ماجه عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب سبح اسم ربك الأعلى و هل أتاك حديث الغاشية قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين

وروى الجماعة إلا البخاري والترمذي عن النعمان بن بشير وسأله الضحاك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة قال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية

وأما حديث بن عتبة الخولاني فأخرجه بن ماجه

قوله ( حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة إلا البخاري والنسائي ( ( ( وفيه ) ) )

وقد ( ( ( فجعلت ) ) ) استدل ( ( ( جويريات ) ) ) بهذه ( ( ( لنا ) ) ) الأحاديث ( ( ( يضربن ) ) ) على ( ( ( بالدف ) ) ) أن ( ( ( ويندبن ) ) ) السنة أن ( ( ( قتل ) ) ) يقرأ الإمام ( ( ( آبائي ) ) ) في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين أو في الأولى ب سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية ب هل أتاك حديث الغاشية أو في الأولى بالجمعة وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية

قال العراقي والأفضل من هذه الكيفيات قراءة الجمعة في الأولى ثم المنافقين في الثانية كما نص عليه الشافعي فيما رواه عنه الربيع

وقد ثبتت الأوجه الثلاثة فلا وجه لتفضيل بعضها على بعض إلا أن الأحاديث التي فيها لفظ كان مشعرة بأنه فعل ذلك في أيام متعددة كما تقرر في الأصول

تحفة الأحوذي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٣ · ص ٤٤