تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالجواز للمتمتع واستدل القائلون بالجواز للمتمتع بحديث عائشة وبن عمر قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدى رواه البخاري وله عنهما أنهما قالا الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى

قال الشوكاني وهذه الصيغة لها حكم الرفع وقد أخرجه الدارقطني والطحاوي بلفظ رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتمتع إذا لم يجد الهدى أن يصوم أيام التشريق وفي إسناده يحيى بن سلام وليس بالقوي ولكنه يؤيد ذلك عموم الاية

قالوا وحمل المطلق على المقيد واجب وكذلك بناء العام على الخاص

قال الشوكاني وهذا أقوى المذاهب وأما القائل بالجواز مطلقا فأحاديث الباب جميعها ترد عليه ( وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق ) وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يصوم أيام التشريق

قال محمد في الموطأ لا ينبغي أن يصام أيام التشريق لمتعة ولا لغيرها لما جاءت من النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول أبي حنيفة والعامة من قبلنا انتهى

قوله ( أهل العراق يقولون موسى بن علي بن رباح ) بضم العين وفتح اللام مصغرا ( وأهل مصر يقولون موسى بن علي ) بفتح العين وكسر اللام مكبرا

60

| 1 ( باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم )

774 قوله ( عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ ) بقاف وظاء وقيل هو عبد الله بن إبراهيم بن قارظ ووهم من زعم أنهما اثنان صدوق من الثالثة كذا في التقريب

( أفطر الحاجم

تحفة الأحوذي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٣ · ص ٤٠٤