713 قوله ( فلا يجد المفطر على الصائم ) أي لا يغضب قال في القاموس وجد عليه يجد ويجد وجد أو جدة وموجدة غضب ( وكانوا يرون أنه من وجد قوة فصام فحسن ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن ) قال النووي هذا صريح بترجيح مذهب الأكثرين وهو تفضيل الصوم لمن أطاقه بلا ضرر ولا مشقة ظاهرة وقال بعض العلماء الفطر والصوم سواء لتعادل الأحاديث والصحيح قول الأكثرين والله أعلم إنتهى
وقال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذا الحديث ما لفظه وهذا التفصيل هو المعتمد وهو نص رافع النزاع إنتهى
قوله ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه مسلم
20
| 1 ( باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الافطار أي وإن لم يكن مسافرا )
714 قوله ( عن معمر ) بفتح الميم وسكون العين ( بن أبي حبيبة ) بضم الحاء المهملة وتكرار المثناة من تحت مصغرا وقد قيل فيه بن أبي حبيبة وليس له عند المصنف إلا هذا الحديث كذا في قوت المغتذي
قوله ( أنه سأله ) أي أن معمر بن أبي حبيبة سأل بن المسيب ( والفتح ) أي فتح مكة ( فأفطرنا فيهما ) إما لأجل السفر وإما للتقوى عند لقاء العدو ويعين الثاني حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض الصحابة وسيجيء لفظه وفيه دليل على جواز الافطار للمحارب عند لقاء العدو ( وفي الباب عن أبي سعيد ) أخرجه مسلم ولفظه إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر