تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ( وهذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أبو داود والنسائي ( وبن أبي رافع هو عبيد الله أبي رافع إلخ ) ثقة من الثالثة

26

| 1 ( باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة )

658 قوله ( عن حفصة بنت سيرين ) أم الهذيل الأنصارية البصرية ثقة من الثالثة ( عن الرباب ) بفتح الراء وتخفيف الموحدة وآخرها موحدة

قوله ( فإنه ) أي التمر ( بركة ) أي ذو بركة وخير كثير أو أريد به المبالغة

قال الطيبي أي فإن الافطار على التمر فيه ثواب كثير وبركة

وفيه أنه يرد على عدم حسن المقابلة بقوله فإنه طهور قاله القارىء ( فإن لم يجد تمرا فالماء ) أي فالماء كاف للإفطار أو مجزىء عن أصل السنة ( فإنه طهور ) أي بالغ في الطهارة فيبتدأ به تفاؤلا بطهارة الظاهر والباطن

قال الطيبي لأنه مزيل المانع من أداء العبادة ولذا من الله تعالى على عباده ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) وقال بن الملك يزيل العطش عن النفس انتهى

ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام عند الافطار ذهب الظمأ ( الصدقة على المسكين ) أي صدقة واحدة ( وهي على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة ) يعني أن الصدقة على الأقارب أفضل لأنه خيران ولا شك أنهما أفضل من واحد

قوله ( وفي الباب عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود وجابر وأبي هريرة ) أما حديث عبد الله بن مسعود فأخرجه البخاري وفيه قال نعم لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة

وأما حديث جابر فأخرجه أحمد

وأما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم

تحفة الأحوذي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٣ · ص ٢٦١