تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شيء ) إنما ذكر التسعين لأنه آخر عقد قبل المائة والحساب إذا جاوز الاحاد كان تركيبه بالعقود كالعشرات والمئين والألوف فذكر التسعين ليدل على أن لا صدقة فيما نقص عن المائتين ويدل عليه قوله ( فإذا بلغت ) أي الرقة ( مائتين ففيها خمسة دراهم ) أي الواجب فيها خمسة دراهم بعد حولان الحول

قوله ( وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعمرو بن حزم ) أما حديث الصديق فأخرجه البخاري وأحمد وأما حديث عمرو بن حزم فأخرجه الطبراني والحاكم والبيهقي

قوله ( يحتمل أن يكون ) أن هذا الحديث ( عنهما جميعا ) أي عن عاصم بن ضمرة والحارث كليهما فروى أبو إسحاق عنهما قال الحافظ في الفتح بعد ذكر حديث علي هذا

أخرجه أبو داود وغيره وإسناده حسن انتهى

4

| 1 ( باب ما جاء في زكاة الابل والغنم )

621 قوله ( حدثنا زياد بن أيوب البغدادي ) الطوسي الأصل أبو هاشم يلقب دلويه وكان يغضب منها ولقبه أحمد شعبة الصغير ثقة حافظ وروى عنه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي ( وابراهيم بن عبد الله الهروي ) أبو عبد الله نزيل بغداد قال الدارقطني ثقة ثبت وضعفه أبو داود وغيره لوقفه في القرآن ( ومحمد بن كامل المروزي ) ثقة من صغار العاشرة ( المعنى واحد ) أي ألفاظهم مختلفة والمعنى واحد ( أخبرنا عباد بن العوام ) بن عمر الكلابي

تحفة الأحوذي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٣ · ص ٢٠٢