تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يدخل فيه كل صلاة فرض أو نافلة وهو في الفرض أمر فرض وفي النفل أمر انتهى

12

| 1 ( باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر )

467 قوله ( أخبرنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ) الهمداني أبو سعيد الكوفي ثقة متقن من رجال السنة ( أخبرنا عبيد الله ) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني ثقة ثبت

قوله ( بادروا الصبح بالوتر ) أي أسرعوا بأداء الوتر قبل الصبح والحديث رواه أبو داود أيضا

468 قوله ( أوتروا قبل أن تصبحوا ) الحديث رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود

469 قوله ( وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وتر بعد صلاة الصبح ) أخرجه محمد بن نصر في قيام الليل من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وتر بعد الفجر وفي سنده أبو هارون العبدي قال الدارقطني يتلون خارجي وشيعي وضعفه شعبة وكذبه الجوزجاني

قال محمد بن نصر بعد رواية حديث بن عمر وحديث أبي سعيد الخدري المذكورين

تحفة الأحوذي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٢ · ص ٤٦٧