قلت الظاهر عندي أنه صلى الله عليه وسلم كان قد يقعد في السادسة في الإيتار بالسبع وقد لا يقعد فيها والله تعالى أعلم
قوله ( وفي الباب عن أبي أيوب ) أخرجه النسائي بلفظ الوتر حق فمن شاء بسبع ومن شاء أوتر بخمس وقد روى في الإيتار بسبع وبخمس أحاديث كثير فمنها عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام أخرجه أحمد والنسائي وبن ماجه وعن بن عباس عند أبي داود بلفظ ثم صلى سبعا أو خمسا لم يسلم إلا في اخرهن
قوله ( حديث عائشة حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان
قوله ( وقد رأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الوتر بخمس وقالوا لا يجلس في شيء منهن إلا في اخرهن ) روى محمد بن نصر في قيام الليل عن إسماعيل بن زيد بن ثابت كان يوتر بخمس ركعات لا ينصرف فيها أي لا يسلم
وقال الشيخ سراج أحمد السرهندي في شرح الترمذي
وهو مذهب سفيان الثوري وبعض الأئمة انتهى
7
| 1 ( باب ما جاء في الوتر بثلاث )
460 قوله ( عن الحارث ) هو بن عبد الله الأعور صاحب على أحد كبار الشيعة قال الشعبي وبن المديني كذاب
قوله ( يقرأ في كل ركعة بثلاث سور اخرهن ( قل هو الله أحد ) زاد في مسند أحمد قال أسود بن عامر شيخ أحمد يقرأ في الركعة الأولى ( ألهاكم التكاثر وإنا أنزلناه في ليلة القدر وإذا