تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فمن لم يوتر فليس منا قال المنذري في إسناده عبيد الله بن عبد الله أبو المنيب العتكي المروزي وقد وثقه بن معين وقال أبو حاتم الرازي صالح الحديث وتكلم فيه البخاري والنسائي وغيرهما

وأما حديث أبي بصرة فأخرجه أحمد ولفظه إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها في ما بين العشاء إلى الفجر ورواه الطبراني بلفظ فحافظوا عليها

قوله ( حديث خارجة بن حذافة حديث غريب ) وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه لتفرد التابعي عن الصحابي ورواه بن عدي في الكامل ونقل عن البخاري أنه قال لا يعرف سماع بعض هؤلاء عن بعض كذا في نصب الراية

وقد عرفت

أن البخاري أشار إلى أن رواية عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة منقطعة وقال بن حبان خبره باطل والاسناد منقطع وقال السيوطي ليس لعبد الله الزوفي ولا لشيخه عبد الله بن أبي مرة ولشيخه خارجة بن حذافة عند المؤلف يعني أبا داود والترمذي وبن ماجه إلا هذا الحديث الواحد وليس لهم رواية في بقية الكتب الستة انتهى

2333333333333 333

| 1 ( باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم )

453 أي ليس بواجب

وقد ذهب الجمهور إلى أن الوتر غير واجب بل سنة وخالفهم أبو حنيفة فقال إنه واجب وروي عنه أنه فرض

قال الحافظ بن حجر

وقد بالغ أبو حامد فادعى أن أبا حنيفة انفرد بوجوب الوتر ولم يوافقه صاحباه

مع أن بن أبي شيبة أخرج عن سعيد بن المسيب وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود والضحاك يدل على وجوبه عندهم وعنده عن مجاهد الوتر واجب ولم يثبت ونقله بن العربي عن أصبغ عن المالكية ووافقه سحنون وكأنه أخذه من قول مالك من تركه أدب وكان جرحة في شهادته انتهى

تحفة الأحوذي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٢ · ص ٤٤٠