تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

206

| 1 ( باب ما جاء في فضل التطوع ست ركعات بعد المغرب )

435 قوله ( أخبرنا عمر بن أبي خثعم ) هو عمر بن عبد الله بن أبي خثعم وقد ينسب إلى جده ضعيف قاله الحافظ

قوله ( من صلى بعد المغرب ) أي بعد فرضه ( ست ركعات ) المفهوم أن الركعتين الراتبتين داخلتان في الست وكذا في العشرين المذكورة في الحديث الاتي قاله الطيبي قال القارىء فيصلي المؤكدتين بتسليمة وفي الباقي بالخيار ( لم يتكلم فيما بينهن ) أي في أثناء أدائهن وقال بن حجر إذا سلم من كل ركعتين ( بسوء ) أي بكلام سيء أو بكلام يوجب سوءا ( عدلن ) بصيغة للمجهول وقيل بالمعلوم وقال الطيبي يقال عدلت فلانا بفلان إذا سويت بينهما ( له ) أي لمن صلى ( بعبادة ثنتي عشرة سنة ) قال الطيبي هذا من باب الحث والتحريض فيجوز أن يفضل ما لا يعرف على ما يعرف وإن كان أفضل حثا وتحريضا

وقال القاضي لعل القليل في هذا الوقت والحال يضاعف على الكثير في غيره

قوله ( وقد روى عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بعد المغرب عشرين ركعة إلخ )

أخرجه بن ماجه من رواية يعقوب بن الوليد المدائني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة

قال المنذري في الترغيب ويعقوب كذبه أحمد وغيره انتهى

قلت قال الذهبي في الميزان قال أحمد خرقتا حديثه وكذبه أبو حاتم ويحيى وقال أحمد أيضا كان من الكذابين الكبار يضع الحديث

قوله ( حديث أبي هريرة حديث غريب ) قال المنذري في الترغيب رواه بن ماجه وبن

تحفة الأحوذي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٢ · ص ٤٢١