تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معدان لكن له شواهد تعضده

205

| 1 ( باب ما جاء أنه يصليهما في البيت )

432 قوله ( صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد المغرب في بيته ) المراد من المعية هذه مجرد المتابعة في العدد وهو أن بن عمر صلى ركعتين وحده كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين لا أنه اقتدى به عليه الصلاة والسلام فيهما قاله العيني

وقال الحافظ بنحو ذلك ثم قال

فلا حجة فيه لمن قال يجمع في رواتب الفرائض انتهى

وأحاديث الباب تدل على أن الأفضل أن يصلي سنة المغرب في البيت

قوله ( وفي الباب عن رافع بن خديج وكعب بن عجرة ) بضم العين المهملة وسكون الجيم والراء المهملة أما حديث رافع فأخرجه بن ماجه بلفظ إركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم السبحة بعد المغرب

وأما حديث كعب بن عجرة فأخرجه أبو داود بفلظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد بني الأشهل فصلى فيه المغرب فلما قضوا صلاتهم راهم يسبحون بعدها فقال هذه صلاة البيوت

قوله ( حديث بن عمر حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري

433 قوله ( وركعتين قبل الظهر ) وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا قال الحافظ الأولى أن يحمل على حالين فكان يصلي تارة ثنتين وتارة يصلي أربعا ( وركعتين بعد المغرب ) زاد البخاري في بيته ( وركعتين بعد العشاء الاخرة ) زاد البخاري في بيته

وفي رواية له فأما المغرب

تحفة الأحوذي · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٢ · ص ٤١٩