تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تستوعب أجزاءه وإن مست بعضه كما في بعض طرق الحديث عند النسائي بلفظ فتمس وجهه النار أبدا

وهو موافق لقوله في الحديث الصحيح وحرم على النار أن تأكل مواضع السجود فيكون قد أطلق الكل وأريد البعض مجازا والحمل على الحقيقة أولى وأن الله تعالى يحرم جميعه على النار وفضل الله أوسع ورحمته أعم وظاهر قوله من صلى أن التحريم يحصل بمرة واحدة لكن الرواية الاتية بلفظ من حافظ تدل على أن التحريم لا يحصل إلا للمحافظ

قوله ( هذا حديث حسن غريب ) أخرجه الخمسة كذا في المنتقى

428 قوله ( حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق البغدادي ) المغاني بفتح المهملة ثم المعجمة ثقة ثبت ( حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي ) بكسر مثناة فوق وقيل بفتحها وكسر نون مشددة فمثناة تحت وسين مهملة كذا في المغنى

قال الحافظ في الفتح ثقة متقن ( عن القاسم أبي عبد الرحمن ) قد بين ترجمته الترمذي في اخر هذا الباب

قوله ( من حافظ ) أي داوم واظب قال القارىء في المرقاة ركعتان منها مؤكدة وركعتان مستحبة فالأولى بتسليمتين بخلاف الأولى انتهى قلت فيه ما فيه كما لا يخفى على المتأمل وقال الشوكاني في النيل والحديث يدل على تأكد استحباب أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعده وكفى بهذا الترغيب باعثا على ذلك انتهى

قوله ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وبن ماجه

قوله ( وهو ثقة شامي ) قال المنذري في تلخيص السنن القاسم هذا اختلف فيه فمنهم

تحفة الأحوذي · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٢ · ص ٤١٤