تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قطع الموالاة لاحتمال أن يكون للموالاة في ذلك حكمة خاصة تفوت بفواتها والله أعلم انتهى كلام الحافظ

قوله ( وفي الباب عن كعب بن عجرة وأنس وعبد الله بن عمرو وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وبن عمر وأبي ذر ) أما حديث كعب بن عجرة فأخرجه مسلم وتقدم لفظه

وأما حديث أنس فأخرجه الترمذي والنسائي

وأما حديث أبي الدرداء فأخرجه النسائي

وأما حديث بن عمر فأخرجه الخمسة وأما حديث أبي ذر فأخرجه بن ماجة

وفي الباب أحاديث أخرى

قوله ( حديث بن عباس حديث حسن ) وأخرجه النسائي ( وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم الخ ) أخرجه الترمذي في الدعوات

188303303303303 303

| 1 ( باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر )

411 قوله ( أخبرنا عمر بن الرماح ) بفتح الراء وتشديد الميم هو عمر بن ميمون قال في التقريب عمر بن ميمون بن بحر بن سعد الرماح البلخي أبو علي القاضي وسعد هو الرماح ثقة عمى في اخره ( عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة ) قال الحافظ في التقريب مستور وقال الخزرجي في الخلاصة وثقه بن حبان ( عن أبيه ) أي عثمان بن يعلى قال الحافظ في التقريب

تحفة الأحوذي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٢ · ص ٣٧٩