وقال أحمد لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمدا
واحتجوا بحديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة انتهى
185
| 1 ( باب ما جاء في الرجل يحدث بعد التشهد )
408 قوله ( حدثنا أحمد بن محمد ) هو بن موسى أبو العباس السمسار المروزي الملقب بمردويه كذا في قوت المغتذي قال الحافظ ثقة حافظ ( أنبأنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ) بفتح أوله وسكون النون وضم المهملة الافريقي قاضيها
قال الحافظ ضعيف في حفظه من السابعة ( أن عبد الرحمن بن رافع ) التنوخي المصري قاضي أفريقية ضعيف قاله الحافظ في التقريب
وقال في تهذيب التهذيب روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص وغزية ويقال عقبة بن الحارث وعنه ابنه إبراهيم وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم وغيرهما قال البخاري في حديثه مناكير وقال أبو حاتم شيخ مغربي حديثه منكر وذكره بن حبان في الثقات وقال لا يحتج بخبره إذا كان من رواية بن أنعم وإنما وقع المناكير في حديثه من أجله انتهى ( وبكر بن سوادة ) بن ثمامة الجذامي المصري ثقة فقيه من الثالثة قاله الحافظ في التقريب وقال في تهذيب التهذيب وقال النووي في شرح المهذب لم يسمع من عبد الله بن عمرو بن العاص ( عن عبد الله بن عمرو ) بن العاص السهمي أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العباد له الفقهاء مات في ذي الحجة ليالي الحرة
قوله ( إذا أحدث يعني الرجل ) ضمير يعني يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا تفسير الضمير المستتر في أحدث من بعض الرواه
قال القارىء أي عمدا عند أبي حنيفة ومطلقا عند صاحبيه بناء على أن الخروج من الصلاة بصنعه فرض عنده خلافا لهما انتهى
قلت ليس في الحديث تقييد بالعمد فالظاهر ما قال صاحبا أبي حنيفة رحمه الله ( وقد جلس في اخر صلاته ) قال القارىء أي قدر التشهد انتهى