التطويل لحاجة من حاجات الدين أجوز وتعقبه القرطبي بأن في التطويل ها هنا زيادة عمل في الصلاة غير مطلوب بخلاف التخفيف فإنه مطلوب انتهى وفي هذه المسألة خلاف عند الشافعية وتفصيل
وأطلق النووي عن المذهب استحباب ذلك وفي التجريد للحاملي نقل كراهيته عن الجديد وبه قال الأوزاعي ومالك وأبو حنيفة وأبو ( ( ( نعم ) ) ) يوسف وقال محمد ( ( ( الشافعي ) ) ) أخشى أن يكون شركا كذا في فتح ( ( ( المشهور ) ) ) الباري ( ( ( المصحح ) ) )
قوله ( وفي الباب ( ( ( النحر ) ) ) عن أبي قتادة وأبي سعيد وأبي هريرة ) أما حديث أبي قتادة فأخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وأما حديث أبي سعيد ( ( ( صالح ) ) ) فلينظر من أخرجه
وأما حديث أبي هريرة فأخرجه البخاري ومسلم ( ( ( رسول ) ) )
قوله ( حديث أنس حديث صحيح ) أخرجه الجماعة إلا أبا داود والنسائي
162277277277277 277
| 1 ( باب ما جاء لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار )
377 قوله لا تقبل صلاة الحائض المراد من الحائض من بلغ سن المحيض لا من هي ملابسة المحيض فإنها ممنوعة من الصلاة إلا بخمار بكسر الخاء هو ما يغطى به رأس المرأة قال في القاموس الخمار بالكسر النصيف كالخمر كطمر وكل ما ستر شيئا فهو خمارة جمعه أخمرة وخمر وخمر وقال نصيف كأسير الخمار والعمامة وكل ما غطى الرأس انتهى والحديث استدل به على وجوب ستر المرأة رأسها حال الصلاة
قال محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام ونفي القبول المراد به هنا نفي الصحة والإجزاء وقد يطلق القبول ويراد به كون العبادة بحيث يترتب عليها الثواب فإذا نفى كان نفيا لما يترتب عليها من الثواب لا نفيا للصحة كما ورد أن الله لا يقبل