عن بن عباس أنه قال لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء ) روى سعيد بن منصور وبن أبي شيبة بإسناد حسن عن أبي هريرة وبن عباس أنهما كان يأكلان طعاما وفي التنور شواء فأراد المؤذن أن يقيم فقال له بن عباس لا تعجل لئلا نقوم وفي أنفسنا منه شيء
كذا في فتح الباري
148
| 1 ( باب ما جاء في الصلاة عند النعاس )
355 النعاس أول النوم ومقدمته
قوله إذا نعس أحدكم وهو يصلي الواو للحال والجملة الحالية فليرقد وفي رواية النسائي فلينصرف والمراد به التسليم من الصلاة قاله الحافظ وفي حديث أنس عند محمد بن نصر في قيام الليل فلينصرف فليرقد
وقد حمله طائفة على صلاة الليل وقال النووي مذهبنا ومذهب الجمهور أنه عام في صلاة النفل والفرض في الليل والنهار انتهى
وقال الحافظ في الفتح قال المهلب إنما هذا في صلاة الليل لأن الفريضة ليست في أوقات النوم ولا فيها من التطويل ما يوجب ذلك
قال الحافظ وقد قدمنا أنه جاء على سبب لكن العبرة بعموم اللفظ فيعمل به أيضا في الفرائض إن وقع ما أمكن بقاء الوقت انتهى كلام الحافظ
قلت وقع في حديث عائشة في رواية لمحمد بن نصر في قيام الليل قالت مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم الحولاء بنت تويت فقيل له يا رسول الله إنها تصلي بالليل صلاة كثيرة فإذا غلبها النوم ارتبطت بحبل فتعلقت به الحديث فهذا هو السبب الذي أشار إليه الحافظ بقوله وقدمنا أنه جاء على سبب فلعله