تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مساجد

وأما السفر إلى موضع للتجارة أو لطلب العلم أو لغرض اخر صحيح مما ثبت جوازه بأدلة أخرى فهو مستثنى من حكم هذا الحديث

هذا ماعندي والله تعالى أعلم

قوله ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري ومسلم

129

| 1 ( باب ما جاء في المشي إلى المسجد )

327 قوله وإذا أقيمت الصلاة وفي رواية للبخاري

إذا سمعتم الاقامة

قال الحافظ هو أخص من قوله في حديث أبي قتادة إذا أتيتم الصلاة لكن الظاهر أنه من مفهوم الموافقة لأن المسرع إذا أقيمت الصلاة يترجى إدراك فضيلة التكبيرة الأولى ونحو ذلك ومع ذلك فقد نهى عن الاسراع فغيره ممن جاء قبل الاقامة لا يحتاج إلى الاسراع لأنه يتحقق إدراك الصلاة كلها فينهي عن الاسراع من باب الأولى انتهى

فلا تأتوها وأنتم تسعون قال في الصراح سعى دويدن وشتاب كردن وجملة وأنتم تسعون حالية وعليكم السكينة زاد في رواية للبخاري

والوقار

قال عياض والقرطبي هو بمعنى السكينة وذكر على سبيل التأكيد

وقال النووي الظاهر أن بينهما فرقا وأن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث والوقار في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات فما أدركتم فصلوا قال الكرماني الفاء جواب شرط محذوف أي إذا بينت لكم ما هو أولى بكم فما أدركتم فصلوا انتهى

قال الحافظ أو التقدير إذا فعلتم فما أدركتم أي فعلتم الذي أمرتكم به من السكينة وترك الاسراع وما فاتكم فأتموا أي أكملوا

وحديث أبي هريرة هذا أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما وله طرق وألفاظ

تحفة الأحوذي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٢ · ص ٢٤٢