قوله ( وحديث علي حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة إلا البخاري وبن ماجه
81196196196196 196
| 1 ( باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود )
265 قوله ( عن عمارة بن عمير ) التيمي الكوفي ثقة ثبت ( عن أبي معمر ) إسمه عبد الله بن سخبرة بفتح السين المهملة وسكون الخاء المعجمة وفتح الموحدة الازدي الكوفي ثقة ( عن أبي مسعود الأنصاري ) البدري اسمه عقبة بن عمرو بن ثعلبة صحابي جليل مات قبل الأربعين وقيل بعدها
قوله لا تجزيء صلاة لا يقيم الرجل فيها يعني صلبه أي أظهره ( ( ( ظهره ) ) ) أي لا يجوز صلاة من لا يسوي ظهره في الركوع والسجود والمراد الطمأنينة قاله في مجمع البحار
واستدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة في الأركان واعتذر بعض من لم يقل به بأنه زيادة على النص لأن المأمور به في القرآن مطلق السجود فيصدق بغير طمأنينة فالطمأنينة زيادة والزيادة على المتواتر بالاحاد لا تعتبر وعورض بأنها ليست زيادة لكن لبيان المراد بالسجود وأنه خالف السجود اللغوي لأنه مجدد ( ( ( مجرد ) ) ) وضع الجبهة فبينت السنة أن السجود الشرعي ما كان بالطمأنينة
ويؤيده أن الاية نزلت تأكيدا لوجوب السجود وكان النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه يصلون قبل ذلك ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بغير طمأنينة
قاله الحافظ في الفتح
قوله ( وفي الباب عن علي بن شيبان وأنس وأبي هريرة ورفاعة الزرقي ) أما حديث علي بن شيبان فأخرجه أحمد وبن ماجه ولفظه لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود
وأما حديث