تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

32

| 1 ( باب ما جاء في التثويب في الفجر )

التثويب هو العود إلى الإعلام بعد الإعلام ويطلق على الإقامة كما في حديث حتى إذا ثوب أدبر حتى إذا فرغ أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه وعلى قول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم وكل من هذين تثويب قديم ثابت من وقته صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وقد أحدث الناس تثويبا ثالثا بين الأذان والإقامة

قاله في فتح الودود قلت ومراد الترمذي بالتثويب ها هنا هو قول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم

198 قوله ( أبو أحمد الزبيري ) بضم الزاء ( ( ( الزاي ) ) ) الموحدة هو محمد بن عبد الله بن الزبير بن درهم الأسدي الكوفي ثقة ثبت إلا أنه قد يخطىء في حديث الثوري وهو من رجال الكتب الستة ( أبو إسرائيل ) يجيء ترجمته ( عن الحكم ) هو بن عتيبة ( عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال ) عبد الرحمن هذا لم يسمع من بلال كما صرح به الحافظ في التلخيص

قوله ( لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر ) من التثويب قال الجزري في النهاية هو قوله الصلاة خير من النوم وقال والأصل في التثويب أن يجيء الرجل مستصرخا فيلوح بثوبه ليرى ويشتهر فسمى الدعاء تثويبا لذلك وكل داع مثوب وقيل إنما سمي تثويبا من ثاب يثوب إذا رجع فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة وأن المؤذن إذا قال حي على الصلاة فقد دعاهم إليها وإذا قال بعدها الصلاة خير من النوم فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة إليها انتهى كلام الجزري وحديث الباب أخرجه بن ماجه والبيهقي وقال عبد الرحمن لم يلق بلالا

قوله ( وفي الباب عن أبي محذورة ) أخرجه أبو داود قال قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان الحديث وفي آخره فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم

تحفة الأحوذي · الجزء ١ · الصفحة ٥٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ١ · ص ٥٠٥