تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على الكراهة وطريق الجمع بينهما أن تحمل أحاديث المنع على السمر الذي لا يكون لحاجة دينية ولا لما بد من الحوائج وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه باب السمر في العلم قال العيني في شرح البخاري نبه على أن السمر المنهي عنه إنما هو فيما لا يكون من الخير وأما السمر بالخير فليس بمنهى بل هو مرغوب فيه أنتهى

قلت هذا الجمع هو المتعين

قوله ( وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سمر إلا لمصل أو مسافر ) قال الحافظ في الفتح أما حديث لا سمر إلا لمصل أو مسافر فهو عند أحمد بسند فيه راو مجهول

وقال الشوكاني في النيل ص 316 وقد أخرج الإمام أحمد والترمذي عن بن مسعود لا سمر بعد الصلاة يعني العشاء الآخرة إلا لأحد رجلين مصل أو مسافر ورواه الحافظ ضياء الدين المقدسي في الأحكام من حديث عائشة مرفوعا بلفظ لا سمر إلا لثلاثة مصل أو مسافر أو عروس انتهى وفي مجمع الزوائد بعد ذكر حديث بن مسعود رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط فأما أحمد وأبو يعلى فقالا عن خيثمة عن رجل عن بن مسعود وقال الطبراني عن خيثمة عن زياد بن حدير ورجال الجميع ثقات وعند أحمد في رواية عن خيثمة عن عبد الله بإسقاط الرجل انتهى

14

| 1 ( باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل )

170 قوله ( عن القاسم بن غنام ) الأنصاري البياضي المدني صدوق مضطرب الحديث قاله الحافظ في التقريب

وقال الخزرجي في الخلاصة وثقه بن حبان ( عن عمته أم فروة ) قال الحافظ في التقريب أم فروة الأنصارية صحابية لها حديث في فضل الصلاة أول الوقت

ويقال هي بنت أبي قحافة وأخت أبي بكر الصديق انتهى وقال المنذري في تلخيص السنن أم فروة هذه هي أخت أبي بكر الصديق لأبيه ومن قال فيها أم فروة الأنصارية فقد وهم انتهى

تحفة الأحوذي · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ١ · ص ٤٣٨