تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجه أبو داود والنسائي والدارمي قال بن العربي حديث النعمان صحيح وإن لم يخرجه الإمامان فإن أبا داود أخرجه عن مسدد والترمذي عن أبي عوانة عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم فأما حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير فقال أبو حاتم هو ثقة وأما بشير بن ثابت فقال يحيى بن معين إنه ثقة ولا كلام فيمن دونهما وإن كان هشيم قد رواه عن أبي بشير عن حبيب بن سالم بإسقاط أبي بشير وما ذكرناه أصح

وكذلك رواه شعبة وغيره وخطأ من أخطأ في الحديث لا يخرجه عن الصحة انتهى كلام بن العربي

11

| 1 ( باب ما جاء في تأخير العشاء الآخرة )

167 قوله ( لولا أن أشق ) من المشقة أي لولا خشية وقوع المشقة عليهم ( لأمرتهم ) أي وجوبا ( إلى ثلث الليل أو نصفه ) قيل إلى ثلث الليل أي في الصيف أو نصف الليل أي في الشتاء ويحتمل التنويع وهو الأظهر ويحتمل الشك من الراوي

قوله ( وفي الباب عن جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وأبي برزة وبن عباس وأبي سعيد الخدري وزيد بن خالد وبن عمر ) أما حديث جابر فأخرجه أحمد ومسلم والنسائي بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الآخرة

وأما حديث جابر بن عبد الله فأخرجه الشيخان

وأما حديث أبي برزة فأخرجه الجماعة ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء التي يدعونها العتمة

وأما حديث بن عباس فأخرجه البخاري وله حديث اخر في تأخير العشاء عند الطبراني في الكبير ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد

وأما حديث أبي سعيد الخدري فأخرجه أحمد وأبو داود

وأما حديث بن عمر فأخرجه مسلم

تحفة الأحوذي · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ١ · ص ٤٣٢