الكوفة وبن المبارك وأحمد وإسحاق انتهى كلام الحازمي
قلت والظاهر الراجح ما ذهب إليه أكثر أهل العلم والله تعالى أعلم
58
| 1 ( باب ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار )
80 قوله ( وأتته بقناع ) بكسر القاف قال الجزري في النهاية القناع هو الطبق الذي يؤكل عليه ( فأتته بعلالة ) بضم العين وهي البقية من كل شيء ( فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ ) هذا دليل على أن الوضوء مما مست النار ليس بواجب
قوله ( وفي الباب عن أبي بكر الصديق ) قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهش من كتف ثم صلى ولم يتوضأ
أخرجه أبو يعلى والبزار وفيه هشام بن مصك وقد أجمعوا على ضعفه كذا في مجمع الزوائد ( ولا يصح حديث أبي بكر في هذا من قبل إسناده إنما رواه حسام بن مصك ) بكسر الميم وفتح المهملة بعدها كاف مثقلة الأزدي أبو سهل البصري ضعيف يكاد أن يترك
قوله ( وفي الباب عن أبي هريرة وبن مسعود وأبي رافع وأم الحكم وعمرو بن أمية وأم عامر وسويد بن النعمان وأم سلمة )
أما حديث أبي هريرة فأخرجه البزار بلفظ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أثوار أقط ثم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ