تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما عمره (صلى الله عليه وسلم)، فأربع:

كلها في ذي القعدة (1).

الأولى عمرة الحديبية:

وصده المشركون عنها، ثم صالحوه على أن يعود من العام القابل، فحل إحرامه ونحر سبعين بدنة، وكان ذلك في السنة السادسة (2). وفيها كانت بيعة الرضوان (3). وفي هذه السنة صلى صلاة الخوف.

النحر سنة ذكاة الإبل ويجوز ذبحها للضرورة، والذبح [سنة ذكاة الغنم ويجوز نحرها للضرورة، وسنة البقر الذبح والنحر فيها جائز من غير ضرورة، والذبح] (4) استيفاء قطع الحلقوم والودجين في قطع واحد، والنحر في اللبة، ولا يجوز ذبح الكافر غير الكتابي، ويجوز ذبح الكتابي.

الثانية عمرة القصية (5):

بالصاد المهملة، ويقال بالمعجمة، وهي عمرة القضاء، وهي عمرة

بهجة النفوس والأسرار في تاريخ دار هجرة النبي المختار - الجزء1 · الجزء ١ · الصفحة ٦١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بهجة النفوس والأسرار في تاريخ دار هجرة النبي المختار - الجزء1ج ١ · ص ٦١٧