وعن خارجة بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه، عن جده- رضي الله عنهما- عن رسول الله، (صلى الله عليه وسلم): «أنه حمى الشجر ما بين لابتي المدينة إلى وعيرة (1)، وإلى ثنية المحدث، وإلى أشراف مخيصن، وإلى ثنية الحفيا، وإلى مضرب القبة، وإلى ذات الجيش: من الشجر أن يقطع، وأذن لهم في متاع الناضح أن يقطع من حمى المدينة» (2).
وعن عبد الله بن سليمان بن الحكم الديناري، عن أبيه: أن رسول الله، (صلى الله عليه وسلم) نزل بمضرب القبة وقال: «ما بيني وبين المدينة حمى لا يعضد شجره، فقالوا: إلا المسد، فأذن لهم في المسد» (3).
وعن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه- قال: «بعثتني عمتي إلى رسول الله، (صلى الله عليه وسلم) تستأذنه في مسد، فقال رسول الله، (صلى الله عليه وسلم): أقرء عمتك السلام، وقل لها: لو أذنت لكم في مسد طلبتم ميزابا، ولو أذنت لكم في ميزاب طلبتم خشبة، ثم قال: حماي من حيث ايتسقت بنو فزارة لقاحي» (4).
قال الشيخ جمال الدين (5): «وكانت لقاحه (6)(صلى الله عليه وسلم) ترعى بالغابة (7) وما