تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ القسم الثانى: النص المحقق ص ممائل الحرابق إذا قطع المحارب الطريق ونفر بالناس في كل مكان وأخاف السبيل، وذهب بالأموال ثم ظهر عليه قبل أن يأتي تائبا، رأى السلطان رأيه، إن شاء قتل، وإن شاء صلب، وإنشاءنفى،ويستشير في ذلك(ن إذا قتل اللصوص القتيل ثم أخذوا لم يدر من قتل، قالإمام فيهم خير إن شاء قتلهم وإن شاء صلبهم، وليس المحاربون كلهم سواء، منهم من يجرح بالسلاح، والنبل والسيوف، ومنهم من لا يجرح إلا بحديدة، ومنهم من يطول زمانه، ومنهم حديث العهد لم يفعل ذلك إلامرة أو نحو ذلك، ومنهم من قتل وسلب ومنهم من سلب ولم يقتل، فينبغي أن يجتهد في مثل هذا، ولا يجعلهم سواء لكل من العقوبة بقدر ما جنى، ويستشير في ذلك أهل الرأي والفقه، فما أجمعوا عليه فعله والمعلن بمحاربته والمستخفي بها سواء قال مالك: إذا وجد الشرط أهل الكتاب على زنا فلا حد عليهم، ويعاقبوا باعلانهم السوء، ولا يقام على أهل الذمة الحد، إلا السرقة والقتل، فأما الزنا وشرب الخمر فلا، ويضربون في القذف، فأما قذف بعضهم بعضا فلا(ق) قال مالك: إذا أصاب النصراني أو اليهودي حدا مما يؤخذ به ثم أسلم قبل أن يقام عليه مثل الفرية والقتل والسرقة، فيقام عليه1 قال مالك: إذا رأى الامام رجلا على حد من حدود الله عز وجل لم يقمه عليه الا أن يكون معه غيره، ويرفع ذلك إلى من هو فوقه، ويكون شاهدا من الشهود( قال مالك: إذا دعا رجل شرطيا إلى بيت فيه فسق، فأما إن كان البيت الذي لا (1) [ج: 98/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 167/17، والنوادر والزيادات، لاين أبي زيد: 456/24، .

ومابعدها.

(2)1ج: 189ب)، وانظر: المدونة (زايد): 176/17.

(3) [ج: 1/90]، وانظر: المدونة (زايد): 95/11.

(4) [ج: 1/90]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 39/14. .

(5) [ج: 90/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 312/16.

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة