============================================================ 26/69ff19.2106201.2 مكتبة الففه المانكى الختصر الكبير لابن عبد الحكم 224 من قال آنحر ولدي عند مقام إبراهيم في يمين تم حنث؟ فعليه هدي1 من نذر أن ينحر ابنه ولم يقل عند مقام إبراهيم ولا أراد؛ فلا شيء عليه(2) من قبل آن نذر هذا معصية مجردة لا يتعلق بها شيء من الطاعة ولا نذر في معصية الله عز الله (3)(4) وجل كما قال رسول الله *من جعل ابنه هديا أهدى عنهاد من قال أحمل فلانا إلى بيت الله عز وجل فإن نوى على رقبته فليمش وليهد ولا يحمله وإن لم ينو شيئا فليحج راكبا وليحج بالرجل؛ لأنه قال أنا أحملك فإن أبى أن يحج معه فليس عليه شيء من قال عليه المشي إلى بيت الله عز وجل فإنه يمشي حتى إذا عجز ركب ثم عاد فمشى من حيث عجز إن كان يستطيع المشي وإن كان به من الكبر والضعف ما لا يقدر فيه على المشي فإن عاد فليركب إذا عجز وليس عليه عودة فإن رجع فمشى من حيث عجز فليهد هديا واحدا لجميع عجزه كله إذا كان ذلك في نذر واحد بدنة أو بقرة أو شاة، فإن لم يجدصام عشرة أيام من قال علي المشي إلى بيت الله تعالى فليمش في حج أو عمرة إلا أن يكون نوى لشي في أحدهما أراده بعينه فليمش في ذلك الذي نوى ، فإن مشى في حج فليمش المناسك كلها ويفيض ماشيا، وإن مشى في عمرة فإذا طاف وسعى فقد قضى مشيه (7) (ز72: 62/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 186/9.
(2) انظر: المدونة (زايد): 186/3.
(3)[ز162:12ب].
(4) أخرجه مسلم: 1262/3، في باب لاوفاء لنذر في معصية الله...، من كتاب النذر، برقم: 1691، من حديث عمران بن حصين فافيه. وقيه: "لانذرفي معصية الله".
(5) (ز12: 1/63]، وانظر: المدونة (زابد): 186/3.
(6)(ز12 1/63]، وانظر: الموطأ:474/2، والمدونة (زايد): 479/2، والبيان والتحصيل: 134/3 .
(7)(ز12 63/ب]، وانظر: الموطأ:474/2، والمدونة (زايد): 149،148/3، والبيان والتحصيل: ا143 وقال في النوادر عن ابن عبد الحكم: (قال مالك في ناذر البدنة: إن لم يجد سبعا من الغنم لم يجزه الصوم، فإن صام فعشرة آيام). انظر: النوادر والزيادات: 32/4. .