فيما مر : ولو كذبه ربه وبهذا يعلم ما في تصوير البساطي , وكذلك يقطع من سرق من مال شركة بينه وبين آخر بشرطين الأول أن يحجب السارق عن مال الشركة أي : ليس له فيه تصرف الثاني أن يسرق فوق حقه نصابا من جميع مال الشركة ما سرق وما لم يسرق إن كان مثليا كما إذا كان جملة المال اثني عشر درهما , وسرق منه تسعة دراهم , وأما إن كان مقوما , فالمعتبر أن يكون فيما سرق فوق حقه مما سرق لا من جميع المال نصاب , ومفهوم كلام المؤلف أنه لو لم يحجب عنه , أو حجب عنه , وسرق دون حقه , أو فوقه , لكن دون ربع دينار , أو ثلاثة دراهم فإنه لا قطع عليه وهو كذلك . ( ص ) مخرج من حرز بأن لا يعد الواضع فيه مضيعا , وإن لم يخرج هو , أو ابتلع درا , أو أدهن بما يحصل منه نصاب , أو أشار إلى شاة بالعلف فخرجت , أو اللحد , أو الخباء , أو ما فيه , أو في حانوت , أو فنائهما , أو محمل , أو ظهر دابة وإن غيب عنهن , أو بجرين , أو ساحة دار لأجنبي إن حجر عليه كالسفينة . ( ش ) يعني أن من شروط القطع أن يخرج النصاب من حرز مثله , وفسر الحرز بأن لا يعد الواضع فيه مضيعا , فليس له ضابط شرعي , بل حرز كل شيء بحسبه , وهو يختلف باختلاف الأشخاص , والأموال , فلا قطع على من نقل النصاب داخل الحرز من مكان لآخر فيه , ولم يخرجه , أو أخرجه من حرز غير مثله , ولا يشترط إلا إخراج المتاع من الحرز , ولو لم يخرج السارق من الحرز لتحقق السبب , وسواء بقي النصاب خارج الحرز , أو تلف بسبب نار , أو أتلفه حيوان , أو كان زجاجا فتكسر , وما أشبه ذلك , ولا يشترط دخول السارق الحرز بل لو أدخل عصا مثلا , وجر بها نصابا , فإنه يقطع , وكذلك يقطع من ابتلع داخل الحرز درا , أو دينارا , أو شبه ذلك مما لا يفسد بالابتلاع حيث خرج السارق من الحرز , لأنه صدق عليه أنه خرج به من الحرز بخلاف ما لو أكل طعاما داخل الحرز فإنه لا قطع عليه , ولو خرج من الحرز , ولكن يضمنه لربه كما لو حرق أمتعة داخل الحرز , ويؤدب , وكذلك يقطع من أدهن داخل الحرز بما يحصل منه ما يساوي نصابا إذا سلت منه كالمسك والزبد ونحوهما , ومثل السلت الغسل , أو الطفي على الماء , وكذلك يقطع من أشار إلى شاة ونحوها فأخرجها من حرز مثلها , أو إلى صبي , أو إلى أعجمي حتى أخرجه فقوله : أو أشار إلخ عطف على لم يخرج أي : وإن أشار إلخ فهو في حيز المبالغة , وكذلك يقطع من سرق نفس اللحد , وهو غشاء القبر الذي يسد به على الميت ; لأن القبر حرز لما فيه , وأما سرقة ما في القبر , وهو الكفن فسيأتي , وكذلك يقطع من سرق الخيمة , أو سرق ما فيها , وسواء كان أهله فيها أم لا , وسواء كان في
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٨ · الصفحة ٩٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٨ · ص ٩٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي