تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من الأربع قبل أن يتزوج الخامسة فإنه لا يصدق , وكذلك يحد من وطئ أمة عنده مرهونة ما لم يأذن له الراهن في وطئها , وكذلك يحد من وطئ أمة من المغنم قبل القسم سواء حيز المغنم أم لا بأن قدرنا عليهم وهزمناهم سواء كان الجيش كثيرا , أو يسيرا , وتقييد ابن يونس بكثير طريق غير ما مشى عليه المؤلف , وكذلك يحد من دخل دار الحرب فوطئ حربية , وكذلك إذا وطئها في دار الإسلام , وقد خرجت بنفسها لا إن خرج هو بها ; لأنها صارت في ملكه حينئذ , والحربية تفهم من ذات المغنم بالأولى , وقد يقال : إنما نص على الحد في الحربية ; لئلا يتوهم عدم الحد لعدم حوزها في ملك من دمه معصوم بخلاف ذات المغنم , وكذلك يحد من طلق زوجته بلفظ ألبتة , وهي الثلاث , أو بلفظ الثلاث ثم عقد عليها ووطئها في عدتها , وأولى بعدها , أو بغير عقد وهل الحد مطلقا أي : سواء بتها في مرة , أو مرات متفرقات لضعف من قال بإلزام الواحدة في البتة , أو إنما يحد في المفترقات لا فيما إذا أبتت في مرة لقوة الخلاف في البتة هل هي واحدة أم لا ؟ . تأويلان . ( ص ) , أو مطلقة قبل البناء , أو معتقة بلا عقد كأن يطأها مملوكها , أو مجنون بخلاف الصبي إلا أن يجهل العين , أو الحكم إن جهل مثله إلا الواضح . ( ش ) يعني أن من طلق زوجته قبل أن يبني بها طلقة , أو طلقتين ثم , وطئها من غير عقد , فإنه يحد إلا أن يعذر بجهل , وكذلك يحد من أعتق أمته ثم وطئها من غير عقد , فقوله : بلا عقد راجع لهما ولا صداق عليه مؤتنف كمن وطئ بعد حنثه , ولم يعلم , وأما المطلقة بعد البناء طلاقا بائنا دون الثلاث , فإنه لا حد على واطئها في العدة , وأما بعدها فيحد قاله ابن مرزوق خلافا لز فإنه ذكر أنه لا حد عليه مطلقا , وكذا تحد المرأة إذا مكنت مملوكها من نفسها حتى وطئها عن غير عقد لا إن كان بعقد للشبهة , وإن كان غير صحيح , وكذلك تحد المرأة إذا مكنت مجنونا من نفسها لا إن مكنت صبيا يقدر على الجماع إذ لا يحصل لها به لذة كالكبير المجنون , وكذلك لا حد على من وطئ , وهو جاهل لعين الموطوءة بأن ظنها زوجته , أو أمته , وأما إذا قدم عليها , وهو شاك , ثم تبين بعد الوطء أنها أجنبية , فظاهر كلامهم , وإن لم يكن صريحا سقوط الحد , وكذلك لا حد على من وطئ , وهو جاهل للحكم أي : التحريم لأجل قرب عهد مع علمه بعين الموطوءة إلا الزنا الواضح الذي لا يجهله إلا النادر فيحد , ولا يعذر بجهل كدعوى المرتهن أو المستعير حل وطء المرهونة , أو المستعارة , ثم إن قوله : إلا الواضح مستفاد من قوله : إن جهل مثله ولذا قال البساطي : وعندي أن هذا يرجع إلى جهل مثله , وليس بقيد زائد ثم إن قوله : إلا أن يجهل العين , أو الحكم غير مخالف لقوله : فيما يأتي في باب

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٨ · الصفحة ٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٨ · ص ٧٧