تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وغيرهما وسواء كان الأصبع من ذكر أو أنثى كما صرحوا به في معاقلتها للرجل وظاهر كلامه أن الكافر كالمسلم وهو ظاهر قوله عشر الدية من الإبل وغيرها وأسنانه على التفصيل المتقدم من مثلثة ومربعة ومخمسة وأن من قطع أنملة من أصبع يد شخص أو من رجله فإنه يلزمه فيها ثلث دية الأصبع وهو ثلاثة وثلث بعير من الإبل إلا أنملة الإبهام من يد أو رجل فإن فيها نصف دية الأصبع وهو خمسة من الإبل فقوله عشر بضم العين لا بفتحها لئلا يكون قاصرا على الذكر الحر المسلم ولا يرد على الضم قول المؤلف الآتي وساوت المرأة الرجل لثلث ديته فترجع لديتها لأنه في قوة الاستثناء من هذا ( ص ) وفي الأصبع الزائدة القوية عشر إن أفردت ( ش ) يعني أن الأصبع الزائدة القوية التي فيها من القوة ما يوجب الاعتداد بها كغيرها من الأصابع الأصلية في اليد أو في الرجل إذا قطعت عمدا أو خطأ فإن الواجب فيها عشر الدية ولا قصاص في حالة العمد لعدم المساواة ولا فرق بين أن تقطع وحدها أو مع غيرها بحيث لو قطع جميع الكف فالواجب عليه ستون من الإبل فلا مفهوم لقوله إن أفردت واحترز بالقوية من الضعيفة فإنها إن قطعت وحدها ففيها حكومة وإن قطعت مع الكف فلا شيء فيها والظاهر أن اليد الزائدة تجري على حكم الأصبع الزائدة ( ص ) وفي كل سن خمس وإن سوداء ( ش ) يعني أن السن إذا كانت ضرسا أو نابا أو رباعية أو غير ذلك أو كانت سوداء بخلقة أو جناية إذا جنى عليها إنسان فقلعها من أصلها أو من اللحم فإنه يلزمه خمس من الإبل وخمس بفتح الخاء ويكون قاصرا على الذكر الحر المسلم ولا يصح ضمها لأنه يقتضي أن على صاحب الذهب إذا جنى على مسلم مائتين وهو فاسد إذ ليس عليه إلا خمسون نصف العشر فالقصور أخف من الفساد ولو قال نصفه أي نصف العشر كان أولى ليشمل المسلم وغيره مثلثة أو مربعة أو مخمسة ( ص ) بقلع أو اسوداد أو بهما أو بحمرة أو صفرة إن كانا عرفا كالسواد أو باضطرابها جدا ( ش ) يعني أن دية السن تجب بأحد أمور منها القلع كما مر ومنها اسودادها فقط بعد بياضها بجناية عليها مع بقائها لأنه أذهب جمالها ومنها إذا جنى عليها فاسودت ثم انقلعت ومنها إذا جنى عليها فاحمرت بعد بياضها ومنها إذا جنى عليها فاصفرت بعد بياضها بشرط أن تكون الحمرة أو الصفرة في العرف كالسواد أي يذهب بذلك جمالها وإلا فعلى حساب ما نقص ومنها إذا جنى عليها فاضطربت بذلك اضطرابا كثيرا فإنه يلزمه خمس من الإبل لأنه أذهب منفعتها ما لم تثبت وإلا فليس فيها إلا الأدب في العمد فلو كان الاضطراب لا جدا فأنه يلزمه بحساب ما نقص منها ( ص ) وإن ثبتت لكبير قبل أخذ عقلها أخذه كالجراحات الأربع ( ش ) يعني أن من قلع سنا لشخص كبير أي بلغ حد الإثغار أي تبدلت أسنانه ثم ردها صاحبها فثبتت قبل أن يأخذ عقلها فإنه يأخذه ومفهوم قبل إلخ أحروي كما أن الجراحات الأربع المنقلة والموضحة والجائفة والمأمومة يؤخذ ما قدره الشارع في كل وإن برئ على غير شين وهو قول ابن القاسم في المدونة ( ص ) ورد في عود البصر وقوة الجماع ومنفعة اللبن وفي الأذن إن ثبتت تأويلان ( ش ) تقدم

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٨ · ص ٤٢