تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إطلاقهم أنه لا يشترط التكرار , فلو تحققت حياته وبال من أحدهما مرة واحدة ثم مات فالحكم لصاحب المبال وظاهره جواز نظر الصغيرة وصرح به ابن يونس , فإن بال منهما متساويين انتظر بلوغه إن كان غير بالغ , فإن نبتت له لحية فهو ذكر قال محمد بن سحنون لأن أصل نبات الشعر من البيضة اليسرى , وإن نبت له ثدي كثدي النساء دون لحية فهو أنثى , فإن نبتا معا فاختلف هل ينظر إلى عدد أضلاعه أم لا فذهب الحسن إلى القضاء به وقال به غيره وعليه فالمرأة لها ثماني عشر ضلعا من كل جانب والرجل له من الجانب الأيمن كذلك ومن الأيسر سبعة عشر هكذا ذكر ابن يونس وقال الحوفي سبعة عشر للمرأة من كل جانب للرجل من جانب واحد ستة عشر قالوا وسبب ذلك أن الله تعالى لما خلق آدم عليه السلام ثم أراد أن يخلق حواء ألقى عليه النوم ثم أزال ضلعا من جانبه الأيسر فخلقها منه ( خاتمة ) أول من حكم في الخنثى عامر بن الظرب ثم حكم به في الإسلام علي

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٨ · الصفحة ٢٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٨ · ص ٢٣٢