تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تجمع ما حصل لكل واحد وتحفظه ثم تنسب واحدا مفردا إلى أحوال الخناثى التي بيدك فيأخذ كل وارث ما خصه بتلك النسبة , فإن كان بيدك حالان فتعطي كل وارث نصف ما حصل بيده من مجموع الفرائض , فإن كان أربعة فربع ما بيده وعلى هذه الصفة بنسبة واحد مفرد إلى مجموع الأحوال , فإن كان في الفريضة خنثى واحد فله حالان , وإن كان اثنان فلهما أربعة أحوال لأنهما يقدران في حالة ذكرين وفي أخرى أنثيين وفي أخرى يقدر أحدهما ذكرا والآخر أنثى بالعكس وهكذا فمهما زاد عدد الخناثى , فإنك تضعف عدد الأحوال . ( ص ) كذكر وخنثى فالتذكير من اثنين والتأنيث من ثلاثة فتضرب الاثنين فيها ثم في حالتي الخنثى له في الذكورة ستة والأنوثة أربعة فنصفها خمسة , وكذلك غيره ( ش ) يعني , فلو كان في الفريضة ذكر واحد وخنثى واحد فبتقدير كونها ذكرين تكون المسألة من اثنين وبتقدير كون الخنثى أنثى فمن ثلاثة فتضرب الاثنين في الثلاثة لتباينهما يكون ذلك ستة ثم تضرب الستة في حالتي الخنثى باثني عشر فللخنثى في التذكير ستة وللذكر المحقق ستة , وله في التأنيث أربعة وللذكر المحقق ثمانية فيعطى كل واحد نصف ما حصل بيده فالذي بيد الخنثى في الحالتين عشرة فيعطى نصفها وهو خمسة والذي بيد الذكر المحقق في الحالتين أربعة عشر فيعطى نصفها وهو سبعة فقد حصل للخنثى في هذا الفرض سدسان ونصف سدس وللذكر المحقق ثلاثة أسداس ونصف سدس . ( ص ) وكخنثيين وعاصب فأربعة أحوال تنتهي لأربعة وعشرين لكل أحد عشر وللعاصب اثنان ( ش ) يعني لو ترك الميت خنثيين وعاصبا , فإن العمل في ذلك لا بد فيه من أربعة أحوال تعمل فريضة التذكير من اثنين , ولا شيء للعاصب وفريضة التأنيث من ثلاثة للعاصب سهم , ولهما سهمان ثم تذكير أحدهما فقط من ثلاثة أيضا ثم تذكير الأنثى وتأنيث الذكر من ثلاثة أيضا فثلاث فرائض متماثلة تكتفي بواحدة منها وتضربها في حالتي التذكير وهما اثنان بستة ثم تضربها في الأحوال الأربعة بأربعة وعشرين فعلى تقدير تذكيرهما لكل واحد منهما اثنا عشر وعلى تقدير تأنيثهما يكون لكل واحد منهما ثمانية وللعاصب ثمانية وعلى تذكير واحد فقط يكون للذكر ستة عشر وللأنثى ثمانية , وكذلك العكس ثم تجمع ما بيد كل واحد وتعطيه ربعه لأن نسبة واحد هوائي إلى الأربعة الأحوال ربع وقد علمت أن مجموع ما بيد كل خنثى أربعة وأربعون لأن له في التذكير اثني عشر وفي التأنيث ثمانية ثم ثمانية أيضا في كونه أنثى والآخر ذكرا وفي العكس ستة عشر وبيد العاصب ثمانية فيعطى لكل خنثى أحد عشر وللعاصب اثنان . ( ص ) , فإن بال من واحد , أو كان أكثر , أو أسبق

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٨ · الصفحة ٢٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٨ · ص ٢٢٩