الربع وللأم السدس وللبنتين الثلثان ومجموعهما من الاثني عشر ثلاثة عشر , وإلى خمسة عشر بمثل ربعها كزوج وأبوين وابنتين للزوج الربع وللأبوين السدسان وللبنتين الثلثان ومجموعهما من الاثني عشر خمسة عشر , وإلى سبعة عشر بمثل ربعها وسدسها كزوجة وأم وولديها وأخت لأبوين وأخت لأب . ( ص ) والأربعة والعشرون لسبعة وعشرين وهي المنبرية وزوجة وأبوان وابنتان لقول علي رضي الله عنه صار ثمنها تسعا ( ش ) اعلم أن الأربعة والعشرين تعول عولة واحدة إلى سبعة وعشرين بمثل ثمنها كزوجة وبنتين وأبوين للزوجة الثمن وللبنتين الثلثان وللأبوين السدسان ومجموعها من الأربعة والعشرين سبعة وعشرون وتلقب هذه الصورة بالمنبرية لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عنه سئل عنها وهو على المنبر بالكوفة فقال ارتجالا صار ثمنها تسعا ومضى في خطبته قيل إن صدر الخطبة التي قيل له في أثنائها الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى , وإليه المعاد والرجعى فسئل حينئذ فأجاب بقوله صار ثمنها تسعا كما أخبر به بعض طلبة اليمن أنه سمع في اليمن بعض أشياخه وتسمى هذه أيضا بالبخيلة لقلة عولها وأيضا بالحيدرية لأن عليا كان يلقب بحيدرة , ولا يدخل العول ما بقي من الأصول وهو الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية وهنا فوائد ذكرناها في الكبير تتعلق بالعول أضربنا عنها خوف الإطالة على الضعفة من الطلاب المقصودين بهذا الشرح . ( ص ) ورد كل صنف انكسر عليه سهامه إلى وفقه , وإلا ترك وقابل بين اثنين فأخذ أحد المثلين , أو أكثر المتداخلين وحاصل ضرب أحدهما في وفق الآخر إن توافقا , وإلا ففي كله إن تباينا ثم بين الحاصل والثالث ثم كذلك وضرب في العول أيضا ( ش ) لما فرغ من أصول المسائل وما يعول منها وما لا يعول وما ينتهي إليه العول شرع في تصحيح المسائل واعلم أن المسألة إذا انقسمت السهام فيها على الورثة كزوجة وثلاثة إخوة فالأمر واضح , وإن لم تنقسم نظرت بين سهام المنكسر عليهم وبينهم بالموافقة والمباينة فقط , فإن توافقا كأم وستة إخوة لأم وعم
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٨ · الصفحة ٢١١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٨ · ص ٢١١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي