وارث فماله لأهل دينه من أهل كورته أي مدينته على المشهور واحترز بالكتابي المؤدي للجزية من الكتابي المصالح , فإن ماله لأهل صلحه الذي جمعه , وإياهم ذلك الصلح , وأما الكتابي العبد فماله لسيده كان سيده مسلما أو كافرا . ( ص ) والأصول اثنان وأربعة وثمانية وثلاثة وستة واثنا عشر وأربعة وعشرون ( ش ) الأصول جمع أصل وهو في اللغة ما يبنى عليه غيره ومناسبته للمصطلح عليه ظاهرة , فإن تصحيح المسائل وقسمة التركات وسائر أعداد الأعمال تبنى عليه وبعبارة المراد بأصول الفرائض العدد الذي تخرج منه سهام الفريضة صحيحة وهي سبعة الاثنان وضعفهما وهو الأربعة وضعفها وهو الثمانية والثلاثة وضعفها وهو الستة وضعف الستة وهو الاثنا عشر وضعفها وهو الأربعة والعشرون وزاد المحققون ومنهم إمام الحرمين والنووي في باب الجد والإخوة أصلين آخرين زيادة على السبعة وهما ثمانية عشر وستة وثلاثون مثال الأول أم وجد وأربعة أخوة للأم السدس مقامه من ستة والباقي خمسة على الجد والإخوة الأفضل للجد ثلث الباقي , ولا ثلث له فتضرب المسألة في ثلاثة مقام الثلث بثمانية عشر ومن له شيء من ستة يضرب في ثلاثة ومثال الثاني أم وزوجة وجد وأربعة إخوة أصلها من اثني عشر للأم السدس اثنان وللزوج الربع ثلاثة والباقي سبعة الأفضل للجد ثلث الباقي , ولا ثلث له فتضرب الثلاثة في اثني عشر أصل المسألة بستة وثلاثين ومن له شيء من اثني عشر يضرب في ثلاثة وقال الجمهور هما نشآ من أصل الستة وضعفها فهما تصحيح لا تأصيل . ( ص ) فالنصف من اثنين والربع من أربعة والثمن من ثمانية والثلث من ثلاثة والسدس من ستة والربع والثلث أو السدس من اثني عشر والثمن والسدس أو الثلث من أربعة وعشرين وما لا فرض فيها فأصلها عدد عصبتها وضعف للذكر على الأنثى ( ش ) هذه الفاء هي الفاء الفصيحة وهي الواقعة في جواب شرط مقدر أي إذا أردت معرفة هذه الأصول وتفصيلها فالنصف مخرجه ومقامه من اثنين فالاثنان أصل لكل فريضة اشتملت على نصف ونصف كزوج وأخت شقيقة أو لأب لأن أقل عدد له نصف ونصف اثنان لتماثل مخرجهما وتسمى هاتان بالنصفيتين وباليتيمتين , أو نصف وما بقي كزوج وأخ والأربعة أصل لكل فريضة اشتملت على ربع وما بقي كزوج وابن , أو ربع ونصف وما بقي كزوج وبنت وأخ , أو ربع وثلث ما بقي وما بقي كزوجة وأبوين والثمانية أصل لكل فريضة فيها ثمن وما بقي كزوجة وابن أو ثمن ونصف وما بقي كزوجة وبنت وأخ والثلاثة أصل لكل فريضة فيها ثلث وثلثان كإخوة لأم وأخوات لأب , أو ثلث وما بقي كأم وأخ , أو ثلثان وما بقي كبنتين وعم والستة أصل لكل فريضة فيها سدس وما بقي كجد وابن , أو سدس وثلث وما بقي كجدة وأخوين لأم وأخ لأب أو سدس وثلثان وما بقي كأم وابنتين وأخ , أو نصف وثلث وما بقي كأخت وأم وابن أخ والاثنا عشر أصل لكل فريضة فيها ربع وسدس وما بقي كزوج وأم ابن أو ربع وثلث وما بقي كزوجة وأم وأخ أو ربع وثلثان وما بقي
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٨ · الصفحة ٢٠٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٨ · ص ٢٠٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي