بخلاف العكس ) إلى أن من أوصى بشيء للمساكين وقال إلا أن تجيزه الورثة لابني , فإنها جائزة لابنه إن أجازها الورثة له . ( ص ) وبرجوع فيها , وإن بمرض بقول , أو بيع وعتق وكتابة , وإيلاد وحصد زرع ونسج غزل وصوغ فضة وحشو قطن وذبح شاة وتفصيل شقة ( ش ) قد علمت أن عقد الوصية جائز غير لازم إجماعا فللموصي أن يرجع فيها ويبطلها ما دام حيا , وسواء اشترط عدم رجوعه فيها أو لا وسواء كانت بعتق , أو غيره كانت في صحته , أو في مرضه أو في سفره ومثل هذا ما إذا وكله وشرط عدم رجوعه في وكالته بأن قال كلما عزلته كان باقيا على وكالته فله الرجوع في وكالته بجامع أن كلا منهما عقد غير لازم , وأما ما بتله المريض في مرضه من صدقة أو حبس , أو هبة فليس له الرجوع فيه مع أن حكمه حكم الوصية قاله في المدونة في كتاب الصدقة وبالغ على الرجوع في المرض لئلا يتوهم أن الرجوع فيه انتزاع للغير فلا يعتبر والرجوع يكون بأمور منها القول كقوله أبطلت وصيتي , أو رجعت عنها ومنها البيع ما لم يشتره بدليل قوله بعد , أو بثوب فباعه ثم اشتراه ومنها العتق للرقبة الموصى بها ومنها الكتابة ; لأنها إما بيع , وإما عتق , ولا يقال كان يمكنه الاستغناء عن الكتابة حينئذ لدخولها فيما مر ; لأنا نقول لما رأى أنها ليست بيعا , ولا عتقا محضا ذكرها ومنها الإيلاد للأمة التي أوصى بها , وأما الوطء المجرد عن الإيلاد فلا يكون رجوعا كما يأتي ومنها الحصد والدرس والتذرية للزرع الموصى به ; لأن الاسم حينئذ تغير , سواء أدخله بيته أم لا فمراد المؤلف بالحصد التصفية كما في قوله تعالى ﴿ وآتوا حقه يوم حصاده ﴾ ; لأن الحصد ليس برجوع على المعتمد ومنها نسج الغزل الموصى به ; لأن الاسم انتقل عما كان عليه حال الوصية ومنها صوغ الفضة الموصى بها ; لأن الذي أوصى به انتقل اسمه كما كان عليه حال الوصية ومنها حشو القطن الموصى به في مخدة , أو في جبة وما أشبه ذلك وفي التوضيح ينبغي أن يقيد بما إذا حشي في الثياب لا في كمخدة فلا ومنها ذبح ما أوصى به شاة أو غيرها ومنها إذا أوصى له بشقة ثم فصلها قميصا فقوله وتفصيل شقة أي , ووقع الإيصاء بلفظ شقة بأن قال أعطوه الشقة الحمراء مثلا , وأما لو أوصى بما سماه ثوبا وفصله , فإنه لا يكون رجوعا ; لأن القميص يسمى ثوبا ( ص ) , أو إيصاء بمرض , أو سفر انتفيا قال إن مت فيهما , وإن بكتاب , ولم يخرجه أو أخرجه ثم استرده بعدهما , ولو أطلقها لا إن لم يسترده ( ش ) يعني وكذلك تبطل الوصية في هذه الحالة وهي ما إذا
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٨ · الصفحة ١٧٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٨ · ص ١٧٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي