تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإنه يتبع بما بقي من أرش الجناية في ذمته لتعذر بيعه بالعتق فإن لم يحمل الثلث إلا بعضه فإن ما بقي من أرش الجناية يتعلق بعضه بالجزء الحر وبعضه بالجزء الرق وتخير الورثة فيما رق منه إن شاءوا أسلموه للمجني عليه ملكا يفعل به ما شاء وإن شاءوا فدوه بما يخصه من أرش الجناية على حساب ما بقي وفي كلام المؤلف حذف الجواب تارة والشرط أخرى وكل من ذلك جائز والتقدير فإن استمر مدبرا وإن لم يفده أسلم خدمته تقاضيا لا ملكا ويتفرع على الأول إذا استوفى أرش الجناية فإنه يرجع باقي الخدمة لسيده وأنه إذا عتق وبقي عليه شيء من أرش الجناية فإنه يتبع به وأما على الثاني فلا يرجع باقيها للسيد ولا يتبع بما بقي عليه من أرش الجناية ( ص ) وقوم بماله فإن لم يحمل الثلث إلا بعضه عتق وأقر ماله بيده ( ش ) يعني أن المدبر إذا قوم بعد موت سيده لينظر هل يحمله الثلث أم لا فإنه يقوم مع ماله ; لأنه صفة من صفاته كأنه طول أو عرض أو حمرة مثلا والعبرة بيوم النظر لا بيوم موت السيد فيقال كم يساوي على أن له من المال كذا فتارة يحمله الثلث فيعتق كله كما إذا كان ماله مائة وقيمته مائة وترك السيد أربعمائة ويقر ماله بيده وتارة يحمل الثلث بعضه فإن ذلك البعض يصير حرا ويرق باقيه ويترك ماله بيده ملكا له ليس للسيد ولا لورثته فيه شيء ; لأنه مال مبعض مثلا لو كانت قيمته مائة وماله مائة وترك سيده فإنه يعتق نصفه ويترك ماله بيده لأن قيمته بماله مائتان وثلث السيد مائة وهي نصف المائتين التي هي قيمته بماله فلو كانت قيمته مائتين وترك السيد مائة عتق نصفه أيضا والحاصل أن الثلث إن حمل المدبر خرج حرا كما إذا ترك السيد عشرين دينارا وقيمة العبد المدبر عشرة فمجموع التركة ثلاثون ثلثها عشرة وهي قيمة رقبته وإن لم يحمله الثلث فيعتق ما حمله الثلث ويرق الباقي ووجه العمل فيه أن تنظر نسبة ثلث المال من قيمة رقبة العبد وبتلك النسبة يعتق من العبد مثاله مدبر قيمته مائة وترك سواه مائة وأربعين فإن مجموع التركة مائتان وأربعون وثلثها ثمانون ونسبتها من قيمة المدبر أربعة أخماس فيعتق منه أربعة أخماسه ومثال آخر مدبر قيمته خمسون وترك السيد عشرة دنانير فمجموع التركة ستون وثلثها عشرون ونسبة العشرين إلى الخمسين خمسان فيعتق من المدبر خمساه ومثال ثالث مدبر قيمته أربعون وترك السيد خمسين دينارا فمجموع التركة تسعون وثلثها ثلاثون ونسبتها إلى قيمة المدبر ثلاثة أرباع فيعتق منه ثلاثة أرباعه فإذا كان العبد المدبر متعددا فلا يخلو إما أن يكون الثلث يحمل جميعهم أو يحملهم فإن حملهم عتقوا كلهم مثاله مدبران قيمة أحدهما عشرون وقيمة الآخر عشرة وترك سواهما ستين دينارا فمجموع التركة تسعون وثلثها ثلاثون وهي قيمة المدبرين فيعتقان معا وإن لم يحملهم الثلث فلك طريقان أولاهما وعليها نقتصر أن تعرف مقدار الثلث من جميع التركة ثم تقسمه بين المدبرين على قدر قيمتهما فما ناب كل مدبر نسبته من رقبته وبتلك النسبة يعتق من كل واحد مثاله مدبران قيمة أحدهما أربعون وقيمة الآخر عشرون وترك سواهما خمسة ومائة فجميع التركة خمسة وستون ومائة ثلثها خمسة وخمسون فتقسم الخمسة والخمسون عليهما على قدر قيمتهما وذلك ثلث لصاحب العشرين وثلثان لصاحب الأربعين فيصير لصاحب الثلث ثلث الخمسة والخمسين وذلك ثمانية عشر وثلث ولصاحب الثلثين ثلثا الخمسة والخمسين وذلك ستة وثلاثون وثلثان ونسبة الثمانية عشر وثلث من العشرين قيمة رقبة الأول خمسة أسداس ونصف سدس تعتق منه ويبقى منه رقيقا نصف سدس ونسبة الستة والثلاثين وثلثين من الأربعين قيمة المدبر الآخر خمسة أسداس ونصف سدس فيعتق منه ما يعتق من الذي قبله ويرق منه من الآخر ولو ترك ثلاثة مدبرين قيمة أحدهم عشرون وقيمة الآخر

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٨ · الصفحة ١٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٨ · ص ١٣٦