معلوما بالعرف أو بغيره واحترز بقوله ما يحتطب عليها من نصف ثمن ما يحتطب عليها فإنه لا يجوز لقوة الغرر فيه ومثل الدابة السفينة والشبكة فلو تلفت الدابة بعد أن أخذ العامل نقلته فيما إذا قال اعمل عليها اليوم لك وغدا لي فلربها أن يأتيه بأخرى يعمل له عليها وقيل له كراؤها وهذا قول ابن القاسم في العتبية وهو أبين وإن ماتت بعد أن أخذ رب المال نقلته فيما إذا عكس في المثال فللعامل على ربها أجرة المثل وليس له أن يكلفه أن يأتي بدابة أخرى . ( ص ) وصاع دقيق منه أو من زيت لم يختلف ( ش ) يعني , وكذلك يجوز الإجارة لرجل على طحن حنطة معلومة وله من دقيقها صاع إذا كان لا يختلف خروج الدقيق , وكذلك يجوز لك أن تستأجر رجلا على عصر زيتونك بقسط من زيته إذا كان لا يختلف خروج الزيت فقوله لم يختلف يرجع لهما وإن اختلف خروج ما ذكر لم يجز ذلك حتى يطحن أو يعصر إلا أن يخير كما ذكره المؤلف في باب البيع وفي عبارة أنه إذا اختلف خروج ما ذكر لم يجز ولا يتأتى فيه التقييد الذي في البيع وهو الخيار ; لأن العمل هنا قد حصل فلا يمكن فسخ الإجارة إذا لم يجده جيدا . ( ص ) واستئجار المالك منه ( ش ) يعني أن من أجر عبده أو دابته مثلا لشخص فإنه يجوز للمالك أن يستأجر تلك العين المستأجرة ممن استأجرها بمثل الأجرة أو أقل أو أكثر فالمصدر مضاف إلى فاعله قال حلولو وظاهره سواء كان استئجاره بجنس الأجر الأول أم لا وسواء كان الأجل إلى الأجل الأول أو أقل أوأكثر ولكن ينبغي أن يمتنع هنا ما يمتنع في بيوع الآجال ويجوز هنا ما يجوز هناك ; لأن الإجارة بيع منافع فحكمها كالبيع , فإذا اكترى الدار شهرا بعشرة في ذمته إلى مضي ذلك الشهر ثم إن المالك اكتراها منه بثمانية نقدا أو إلى أجل دون الأجل فإنه يمتنع لدفع قليل عاد إليه كثير . ( ص ) وتعليمه بعمله سنة من أخذه ( ش ) يعني أنه يجوز لك أن تدفع غلامك إلى من يعلمه الصنعة الفلانية بخدمته سنة من يوم أخذه وبعبارة أي وجاز الاستئجار على تعليمه بعمله سنة والظاهر أن هذا لا يختص بمن يعقل وقوله سنة قيد في العمل , وأما التعليم فهو مطلق ولا مفهوم لسنة وقوله من أخذه مستأنف وكأن قائلا قال له : وابتداء السنة من ماذا فقال من أخذه أي والسنة محسوبة من يوم أخذه . قال عبد الحق في نكته عن بعض شيوخه إن مات العبد في نصف السنة فإن كانت قيمة تعليمه في النصف الأول مثلي قيمة تعليمه في النصف الثاني وقيمة عمله في النصف الأول نصف قيمة عمله في النصف الثاني رجع على ربه بثلث قيمة تعليمه انتهى بيان ذلك والحال ما ذكر أن المعلم وجب له على ولي الصغير ثلثا أجرة المثل ووجب للصبي على المعلم ثلث أجرة المثل فيكمل للمعلم ما بقي له وهو ثلث تكملة الثلثين تأمل . ( ص ) واحصد هذا ولك نصفه ( ش ) أي : وكذلك تجوز الإجارة إذا قال له احصد هذا الزرع ولك نصفه أو القط هذا الزيتون ولك نصفه أو القط نصفه ولك نصف ما لقطت أو جذ نخلي هذا ولك نصفه أو اجنه ولك نصفه
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٧ · الصفحة ٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٧ · ص ٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي