أي : إذا انتقض القسم بحدوث ولد لأولاد الأعيان أو أولاد الأولاد فإن الزوجة والأم يدخلان في النقض الحاصل بحدوث من ذكر وقوله ( ودخلا فيما زيد للولد ) أي : لولد الأعيان بموت واحد أو أكثر من ولد الولد أو بالموت من الفريقين ولا شك أن قوله ودخلا فيما زيد للولد ليس بضروري الذكر للاستغناء عنه بقوله فيدخلان وبعبارة فيدخلان أي : فيما توفر عمن مات من ولد الأعيان كما قاله الشارح أي فيما توفر بالنسبة إلى القسمة على من بقي من ولد الأعيان بموت أحدهم فعلى هذا ليس قوله بعد ودخلا فيما زيد للولد تكرارا ولا توكيدا فحل الشارح واضح فيهما . ( ص ) بحبست ( ش ) هذا متعلق بقوله صح وقف مملوك وهو الركن الرابع من أركان الوقف وهي الصيغة والمعنى أن الوقف يصح ويتأبد بلفظ حبست على المشهور بالتخفيف والتشديد وما يقوم مقام الصيغة كالصيغة كما لو بنى مسجدا وخلى بينه وبين الناس ولم يخص قوما دون قوم ولا فرضا دون نفل ويثبت الوقف بالإشاعة بشروطها وبكتابة الوقف على الكتب إن كانت موقوفة على مدارس مشهورة وإلا فلا ويثبت أيضا بالكتابة على أبواب المدارس والربط والأشجار القديمة وعلى الحيوان . ( ص ) ووقفت وتصدقت إن قارنه قيد ( ش ) أي : وكذا يصح الوقف ويتأبد بلفظ وقفت على المشهور وبلفظ تصدقت بشرط أن يقارنه في
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٧ · الصفحة ٨٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٧ · ص ٨٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي