تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. الوقف على الذكور دون الإناث على ما مشى عليه المؤلف ما لم يحكم بصحته حاكم ولو مالكيا حيث لم يكن جائزا أو جاهلا ; لأن الحاكم إذا حكم بقول ولو شاذا لا ينقض ما عدا المسائل المستثناة والمسألة فيها سبعة أقوال . ( ص ) أو عاد لسكنى مسكنه قبل عام ( ش ) يعني أن من حبس دار سكناه أو غيرها مما له غلة على محجوره أو غيره وحيزت عنه ثم إن الواقف عاد لسكناها بعد ذلك فإن كان عوده لها قبل مضي عام من يوم التحبيس فإن ذلك يبطل الحبس وإن كان عوده لها بعد مضي عام فإن ذلك لا يبطل الحبس ; لأنه المدة التي يقع بها الاشتهار هذا بخلاف الرهن إذا عاد للراهن فإنه يبطل ولو طالت حيازة المرتهن له لقوله تعالى ﴿ فرهان مقبوضة ﴾ وهذا بخلاف الكتاب ونحوه مما لا غلة له فإنه لا يبطل الوقف بعوده له حيث صرف في مصارفه ولو أقل من عام كما مر فقوله أو عاد إلخ معطوف على شرط مقدر أي : إن وقع على معصية أو عاد أي وحصل مانع قبل أن يحاز ثانيا وإلا لم يبطل ويحاز وإن عاد بعد عام وحصل مانع فإن كان الوقف على غير محجوره لم يبطل ; لأنه حاز حيازة تامة وعلى محجوره بطل إلا في المسألة الآتية وهي قوله إلا لمحجوره إذا أشهد وصرف الغلة ولم تكن دار سكناه فمفهوم قبل عام فيه تفصيل وما مر من أنه إذا كان على محجوره يبطل هو أحد قولين والآخر أنه لا يبطل قال المتيطي وهو المشهور وقال ابن المواز إن كان المحبس عليه صغيرا بطل وادعى ابن ناجي أن مقابله شاذ وفي دعواه أنه شاذ نظر . ( ص ) أو جهل سبقه لدين إن كان على محجوره ( ش ) يعني أن من عليه دين ووقف وقفا على محجوره ولا يدري هل الدين قبل الوقف أو هو قبل الدين فإن الوقف يكون باطلا ويباع في الدين تقديما للواجب على التبرع فقوله إن كان على محجوره قيد في هذه المسألة فقط كما في التوضيح وإنما بطل في هذه والحال ما ذكر لضعف حوزهم ; لأنهم يقولون قد حزنا بحوز أبينا كما في الرواية ولهذا لو حاز الوقف للمحجور عليه أجنبي بإذن

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٧ · الصفحة ٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٧ · ص ٨٣