ولو كان الصبغ ينقصه وهو ظاهر ; لأن خيرته تنفي ضرره فإن أبى ربه من التخيير ومن الحلف المذكور اشترك هو والصانع هذا بقيمة ثوبه أبيض وهذا بقيمة صبغه وظاهره وإن لم يحلف الصانع . ( ص ) وفي الأجرة ( ش ) يعني أن الصانع إذا ادعى من الأجرة ما يشبه أن يكون أجرا لذلك الشيء المصنوع وخالفه ربه في ذلك فإن القول قول الصانع مع يمينه ويأخذ ما ادعى من الأجر أشبه ربه أم لا فإن أشبه رب الشيء المصنوع فقط فالقول قوله مع يمينه ويدفع للصانع ما حلف عليه فإن لم يشبها حلفا وكان للصانع أجرة مثله فقوله ( إن أشبه ) راجع للفروع الأربعة وقوله ( وحاز ) خاص بالاختلاف في الأجرة فإن لم يحز الصانع مصنوعه فالقول قول المالك كالبناء فقوله ( لا كبناء ) مفهوم حاز وبناء بباء مفتوحة وتشديد النون أي : والقول للأجير كخياط لا كبناء فلا يكون القول قوله لعدم حوزه ويصح كونه بباء مكسورة ونون مخففة أي : والقول للأجير في كخياطة لا في كبناء والفرق بينهما الحوز وعدمه وهذا مجرد مثال بل , وكذلك لو كان خياط غير حائز كما لو كان يخيط في بيت رب المخيط ولا يمكنه منه بل إذا أراد أن يخرج يتركه ولا ينقله وإنما اعتبر في قبول قوله في قدر الأجرة الحيازة ; لأنه بمنزلة من باع سلعة ولم يخرجها من تحت يده . ( ص ) ولا في رده فلربه ( ش ) يعني أن الصانع إذا صنع المتاع وقال رددته لربه وكذبه فإن القول قول المالك ولو كان الصانع قبض المصنوع من ربه بلا بينة وإليه أشار بقوله . ( وإن بلا بينة ) والفرق بينه وبين المودع إذا قبض الوديعة بلا بينة وادعى ردها لربها أنه مصدق أن المودع قبض الوديعة على غير وجه الضمان والصانع قبض ما له فيه صنعة على وجه الضمان وكلام المؤلف هذا في الصانع وهو مخصوص بما لا يقبل فيه دعواه التلف بأن كان مما يغاب عليه ; لأن ما لا يغاب عليه إذا ادعى رده لربه فإنه يقبل قوله ; لأن دعواه تلفه مقبولة إلا أن يكون قبضه ببينة مقصودة للتوثق كما مر في باب العارية عند قوله كدعواه رد ما لم يضمن . ( ص ) وإن ادعاه وقال سرق مني وأراد أخذه دفع قيمة الصبغ بيمين إن زادت دعوى الصانع عليها وإن اختار تضمينه فإن دفع الصانع قيمته أبيض فلا يمين وإلا حلفا واشتركا ( ش ) يعني أن الصانع إذا ادعى الاستصناع وقال رب المتاع : بل سرق مني , فإن أراد رب المتاع أخذ الشيء المصنوع فإنه يدفع أجرة عمل الصبغ بيمين إن زادت دعوى الصانع على الأجرة المذكورة وفائدة هذا إسقاط الزائد عن رب المتاع وإن أراد رب المتاع أن يضمن الصانع فإن دفع الصانع قيمة الثوب أبيض لربه فلا يمين على واحد منهما وإن أبى تحالفا بأن يحلف رب
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٧ · الصفحة ٥٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٧ · ص ٥٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي